منتديات جعلان > جعلان العامة > جعلان للمواضيع الاسلامية | ||
((( القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام ))) |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
((( القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام )))
جامعة الكويت
كلية الدراسات العليا برنامج الحديث الشريف وعلومه القــــــــراءة خلــــف الإمــــــام إشــراف الدكتور : طـــارق الطـــواري عمــــل الطالبـــــة : شيخــــة المطـــــوع
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
" المقدمــــــة " الحمد لله حمداً كثيراً طيباً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... أما بعد ،،، فهذا بحث مختصر قمت بكتابته استجابة لطلب الدكتور الفاضل / طارق الطواري وعنوانه ( القراءة خلف الإمام ) وهي مسألة فقهية اختلف فيها العلماء والفقهاء اختلافاً للأدلة الواردة في هذا الشأن وتمسك كل فريق بدليله وأظهر حجته ، وقد حاولت جاهدة أن ألخص هذه الأقوال وأجمع الأدلة وأتمنى أن أكون قد وفقت في هذا العرض ... وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة كالتالي :- 1- المبحث الأول : تعريف القراءة خلف الإمام . 2- المبحث الثاني : أحكام تتعلق بسورة الفاتحة وينقسم إلى ثلاثة مطالب :- أ- المطلب الأول : هي تجب قراءة الفاتحة في الصلاة . ب- المطلب الثاني : حكم قراءة الفاتحة للمسبوق . جـ- المطلب الثالث : سهو الإمام عن قراءة الفاتحة خلف الإمام . 3- المبحث الثالث : الأحاديث النبوية والآثار التي وردت في القراءة خلف الإمام. 4- المبحث الرابع : القراءة خلف الإمام وفيه ثلاثة مطالب :- أ- المطلب الأول : أدلة المذهب الأول ب- المطلب الثاني : أدلة المذهب الثاني . جـ- المطلب الثالث : أدلة المذهب الثالث . 5- المبحث الخامس : القول الراجح . والله ولي التوفيق ، والله أسأل القبول والسداد .
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
* المبحـــــث الأول *
تعريف القراءة :- القراءة لغة : التلاوة ، يقال قرأ الكتاب قراءة وقرأنا : تتبع كلمات نظراً ، نطق بها أولم ينطق . وقرأ الآية من القرآن ، نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ فهون قارئ ، والجمع قراء ، وقرأ السلام عليه قراءة ، أبلغه إياه وقرأ الشيء قرءا وقرأنا : جمعه وضم بعضه إلى بعض . واقترأ القرآن والكتاب : قرأه ، واستقره : طلب إليه أن يقرأ ، وقارأه مقارأه وقراء : دراسة . القراءة اصطلاحاً : هي تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه ، وفي قول وإن لم يسمع نفسه (1) * ويقصد بالقراءة خلف الإمام : - قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام ، هل هي واجبة ؟ أما إن الإمام يحملها عن المأموم ؟! هذا ما سنبينه خلال البحث إنشاء الله تعالى . ------------------------------------------------------------ (1) الموسوعة الفقهية (33/46)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
المبحــــــث الثانــــي *
أحكام تتعلق بسورة الفاتحة :- قبل أن نستعرض أقوال العلماء في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام سوف نذكر بعض المباحث المتعلقة بسورة الفاتحة تمهيداً وتوطئة لموضوع البحث وإثراءً للمادة العلمية ، ومن هذه المباحث :- - المطلب الأول :- أ- هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة ؟! اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين :- - مذهب الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة ، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته . - مذهب الثوري وأبي حنيفة : أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ، ولا تبطل صلاته بل الواجب مطلق القراءة ، وأقله ثلاث آيات قصار أو آية طويلة . - أدلة الجمهور : استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي :- 1- حديث عبادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابة " (1) 2- حديث أبي هريرة أن رسول الله قال " من صلا صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خراج " (2) 3- حديث أبي سعيد الخدري ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) (3) ----------------------------------------------------------- (1) أخرجه البخاري – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ( ص/ 157) حديث رقم (756) (2) أخرجه مسلم - كتاب الصلاة – باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ص/169) حديث رقم (395) (3) أخرجه أبو داود – كتاب الصلاة – باب من ترك القراءة بفاتحة الكتاب (ص/108) حديث رقم (818)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
- أدلة الحنفية :
استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنة : - 1- أما الكتاب فقوله تعالى : " فاقرءوا ما تيسر من القرآن " قالوا : فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة ، ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل وذلك عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ . 2- وأما السنة ، فاستدلوا بحديث المسيء صلاته ، الذي أمره رسول الله أن يعيد صلاته وقال له " إذا قمت إلى الصلاة بأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا .... " (1) قالوا : فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) وقوي ما ذهبنا إليه . * أما حديث عبادة بن الصامت فقد حملوه على نفي الكمال لا على نفي الحقيقة ، ومعناه عندهم : ( لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فلذلك تصح الصلاة عندهم مع الكراهة . * وأما حديث أبي هريرة فهي خداج ، فهي خداج : فقالوا : فيه ما يدل لنا لأن الخداج الناقصة ، وهذا يدل على جوازها مع النقصان ، لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان . * الرأي الراجح : قال الشيخ محمد الصابوني بعد أن ذكر أقوال الفريقين : هذه هي خلاصة أدلة الفريقين سردنا لك بإيجاز وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلاً وأقوم قيلاً ، فإن مواظبته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الفريضة والنفل ، ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أن لا تجزئ ------------------------------------------------- (1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ 157) حديث رقم (757)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
الصلاة بدونها ، وقد عضد ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة والرسول مهمته التوضيح والبيان لما أجمل من معاني القرآن فيكفي حجة لفرضيتها ووجوبها قوله وفعله عليه السلام (1)
المطلب الثاني : 2- حكم قراءة الفاتحة للمسبوق :- والمسبوق هو : من لم يدرك مع الإمام زمناً يسع قدر الفاتحة (2) أي : إذا تخلف المأموم عن قراءة الإمام للفاتحة ولحق بالإمام أثناء الركوع ، فهل يكون قد أدرك هذه الركعة أم عليه أن يقرأ الفاتحة أولاً ؟ ! اختلف العلماء في ذلك على قولين :- 1- القول الأول : أن الركعة تدرك بالركوع ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، وأصحابه والشافعي وأكثر أصحابه وأحمد وأصحابه واستدلوا بما يأتي :- أ- عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ذكر ذلك للنبي فقال : " زادك الله حرصاً ولا تعد " (3) فالرسول لم يأمره بإعادة الركعة أو قضائها مع أنه أدرك الركوع . ب- عن أبي هريرة عن الرسول قال " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " (4) 2- القول الثاني : أن الركعة لا تدرك بالركوع فلابد من إدراك قراءة الفاتحة وهو قائم قبل ركوع الإمام ، وبه قال البخاري وابن خزيمة والصبغي . أدلتهم : ---------------------------------------------------- (1) روائع البيان ، تفسير آيات الأحكام من القرآن ، لمحمد الصابوني (1/54-57) باختصار . (2) فقه العبادات على المذهب الشافعي درية العطية ص/256) (3) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب إذا ركع دون الصف (ص/ 784) حديث رقم (783) (4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة – باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً (ص/ 894) حديث رقم (893)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
1- عن أبي هريرة عن النبي أنه قال : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " (1)
دل الحديث على الأمر بإتمام ما فات والمسبوق إذا دخل مع الإمام في الركوع فقد فاته قراءة الفاتحة والقيام لها فوجب عليه إتمام ذلك . 2- عن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال : " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " (2) دل الحديث على ركينة القيام ، والمسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع فقد فاته القيام فلابد من قضائه . * القول الراجح : من خلال التأمل في القولين وأدلتهما يظهر أن الراجح هو القول الأول لاستناده لحديث أبي بكرة وهو حديث صحيح نص في محل النزاع حيث أن الرسول أقره ولم يأمر بإعادة الركعة ، وما استدل به أصحاب القول الثاني : فهي أحاديث عامة تشمل المسبوق غيره ، وقد خصصها حديث أبي بكرة (3) المطلب الثالث : 3- سهو المأموم عن قراءة الفاتحة خلف الإمام :- إذا صلى المنفرد وترك ركن من أركان الصلاة سهواً فإن عليه أن يأتي به ومن ثم يسجد سجود السهو قبل أن يسلم ، ولكن ما هو الحكم إن تركه مع الإمام أي وهو مأموم ؟ ! الراجح من أقوال العلماء أن المأموم لا يسجد لسهو نفسه خلف إمامه ، فالإمام يتحمل سهو المأموم ما كانت القدوة لأن معاوية بن الحكم شمت العاطس في الصلاة خلف -------------------------------------------------- (1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار (ص / 137) حديث رقم (636) (2) أخرجه البخاري (3) أحكام الأئمة والإتمام في الصلاة ، عبد المحسن المنيف (ص / 364-368) باختصار ، وتصرف
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) (1)، ولم يأمره بالسجود .
وإن تذكر المأموم ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام ( كقراءة الفاتحة مثلاً ) فيصلي ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد للسهو بخلاف ما لو شك بترك ركن فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه وسيجد للسهو لاحتمال الزيادة ، أما إن كان سهو المأموم واقعاً قبل الاقتداء بالإمام ، وبد سلام الإمام إن كان مسبوقاً فمنا يسن له أن يسجد لسهو نفسه بعد سلام الإمام ، ولا يتحمل الإمام عنه سهوه لانقطاع القدوة . (2) -------------------------------------------------- (1) أحكام الأئمة والإتمام في الصلاة ، عبد المحسن المنيف (ص / 364-368) باختصار ، وتصرف (2) فقه العبادات على المذهب الشافعي ، درية العيطة (ص/ 212)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
*المبحـــث الثالـــث *
الأحاديث النبوية والآثار التي وردت في القراءة خلف الإمام :- أولاً : الأحاديث النبوية : 1- قال رسول الله " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ 157) حديث رقم (756) . 2- عن أبي هريرة قال قال رسول الله " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام " فقلت : ( أي الراوي ) : يا أبا هريرة إن أكون أحياناً وراء الإمام ، قال : فعمز ذراعي وقال : يا فارسي اقرأ في نفسك . أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الصلاة – باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ص/ 169) حديث رقم (395) . قال الإمام البيهقي رحمه الله : والمراد بقوله " اقرأ بها في نفسك " أن يتلفظ بها سراً دون الجهر بها ولا يجوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بها ، لأنه ليس بشرط ولا مسنون فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحد ولا يساعده لسان العرب (2) 3- عن عبادة بن الصامت أنه قال : صلى بنا رسول الله الفجر ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال " إني أراكم تقرأون وراء إمامكم ، قال : قلنا : إي والله يا رسول الله : قال " فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ لها " أخرجه الترمذي في جامعة – كتاب الصلاة – باب ما جاء في القراءة خلف الإمام ( ص / 72) حديث رقم (311) ------------------------------------------------- (1) القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص/ 31) (2) القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص/ 31)
|
جعلاني ذهبي
![]() ![]() ![]() ![]()
![]() غير متواجد
|
![]()
4- عن بعد الله بن عمرو : أن رسول الله خطب الناس ، فقال : " من صلى صلاة مكتوبة أو سبحه فليقرأ فيها بأم القرآن وقرأن معها ، فإذا انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه ومن كان مع الإمام فليقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج "
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 79) حديث رقم (169) 5- عن محمد بن كعب قال : كانوا يتلقون من رسول الله إذا قرأ شيئاً قرأوا معه حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 110) حديث رقم (259) . 6- قال رسول الله : ( من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة ) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (ص/ 147) حديث رقم (334) 7- عن أبي الدرداء أنه قال : سئل رسول الله أفي كل صلاة قراءة فقال : نعم : قال رجل من الأنصار : وجبت هذه ، فقال رسول الله وكنت أقرب القوم إليه ( ما أرى الإمام إذا أم قوم إلا قد كفاهه ) أخرجه النسائي في سننه – كتاب الافتتاح – باب إكتفاء المأموم بقراءة الإمام (ص/ 116) حديث رقم (923) . 8- قال رسول الله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ) أخرجه الدارقطني في سننه – باب ذكر قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( 1/327) حديث رقم (10) 9- عن عمران بن حصين قال : كان رسول الله يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال ( من ذا الذي يخالجني سورتي ) فنهى عن القراءة خلف الإمام .
|
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|