المسألة الحادي عشرة : الحقنة العلاجية ولها أنواع :
أ) الحقنة العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية :
الصحيح أن الحقنة الجلدية أو العضلية لا تفطر ، وهذا قول العلامة عبد العزيز بن باز ، والعلامة محمد العثيمين ، وقرار المجمع الفقهي في دورته العاشر .
الدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده ، وهذه الإبرة ليست أكلا ، ولا شربا ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب .
ب) الحقنة الوريدية المغذية :
القول الراجح : أنها تفطر الصائم ، وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي ، والشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد العثيمين ، وقرار المجمع الفقهي في دورته العاشرة .
الدليل : أنها في معنى الأكل والشرب ، فإن المتناول لها يستغني بها عن الأكل والشرب .
مسألة : قال د خالد المشيقح : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .
ج) حقنة الدم :
قال العلامة بن عثيمين : الذي يحقن به الدم وهو صائم ، هل يفطر أم لا ؟ كنت أرى أنه يفطر ، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطرا فإنه يتحول إلى دم فالدم هو لبابة الطعام والشرب فهو يفطر مثلها .
ثم بدا لي أنه لا يفطر لأنه ، وإن أعطى البدن قوة لكن لا يغنيه عن الطعام والشرب ، وليس من حقنا أن نلحق فرعا بأصل لا يساويه .