منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - مسائل فقهية ( في مفطرات الصيام )
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 1  ]
قديم 08-28-2009, 02:42 AM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي مسائل فقهية ( في مفطرات الصيام )
مسائل فقهية معاصرة في مفطرات الصيام

تعريف الصيام شرعا :
هو الإمساك عن المفطرات ، من طوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس [1].
تعريف المعاصرة :
والمراد بـ (المفرات المعاصرة ) أي : مفسدات الصيام التي استجدت في الوقت الحاضر [2].
أولا : هناك مفطرات دل النص والإجماع على أنها مفسدة للصيام ، وهي كمايلي :
1- الأكل
2- الشراب
3- الجماع
4- دم الحيض والنفاس
الأول والثاني : الأكل أو الشرب ، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب ، لقوله تعالى : وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ{187} البقرة
الثالث : الجماع : وهو إيلاج الذكر في الفرج ، وهو أعظمها وأكبرها إثما . فمتى جامع الصائم بطل بصومه فرضا كان أو نفلا . ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر ، فإن أفطر لغير عذر ولو يوما احدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد ، وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي r عن ذلك فقل :هل تجد رقبة ؟ قال : لا . قال : هل تستطيع صيام شهرين ؟ ( يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى ) قال : لا : فأطعم ستين مسكينا . وهو في الصحيحين مطولا .
كذلك إنزال المني بإختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها كما جاء في الحديث القدسي : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) ، رواه البخاري ، فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر ، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي r كان يقبل وهو صائم يباشر وهو صائم ، ولكنة كان أمالككم لربه .
لكن إن كان الصائم يخشي على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة ، وصونا لصيامه عن الفساد .
وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر لأن الاحتلال بغير اختيار الصائم . وأما التفكير فمعفو عنه لقوله r : إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم . متفق عليه
الرابع : خروج دم الحيض والنفاس ، لقول النبي r في المرأة أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فمتى رأت دم الحيض والنفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو في أخره ولو قبل الغروب بلحظة وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح .
ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والمكفارة والنذر إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كسفر ومرض ونحوهما لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذرصحيح ، ثم إن من تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء وإلا لزمه القضاء دون الإمساك . أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر لكن الأولى الإتمام .
مسألة : التقيؤ وهو إخراج ما في المعدة في طعام أو شراب عن طريق الفم ، يفطر إذا تعمد القيء ، لقوله النبي r : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض. رواه الخمسه وصححه الحاكم . ومعنى ذرعه غلبه ، ويكون العمد إما بالفعل كعصير بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به ، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفطر بذلك كله ، أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر ، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا منعه [3].

[1] المغني 4/325 لابن قدامة .

[2] المفطرات المعاصرة ص2 د خالد المشيقح ، ومفطرات الصيام المعاصرة ص5 د أحمد بن خليل .

[3] من كتاب مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي ، للعلامة محمد بن عثيمين 3/8 وما بعدها ، وكتاب مجالس رمضانية ، للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( بتصرف ) .