الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمابعد،
فإن الشريعة الإسلامية المطهرة تقوم في أحكامها على العدلوالإحسان ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِوَالإحْسَانِ﴾ (النحل:90)، ولذلك تجدها شريعة وسط بين الإفراط والتفريط،والجفاء والغلو، ومن هذه الأحكام التي يتجلى فيها ذلك: الطلاق، فمشروعية الطلاق فيالإسلام بين المنع التام الذي عند بعض طوائف النصارى، والإباحة المطلقة كما كان عندالعرب في الجاهلية، فكان العربي في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ومتى شاء، ويعلقهاثم يردها إذا شاء، بلا عدد، مما يسبب ضرراً بالغاً للمرأة.
وجاء النصارىفمنعوا الطلاق وحرموه؛ مما أوقعهم في حرج بالغ عندما يحدث الشقاق والضرر والنفرةبين الزوجين، فجاءت الشريعة الكاملة بحكم وسط محفوف بآداب وأحكام لو التزم بهاالخلق لسعدوا في الدنيا والآخرة.
وما يعيش فيه كثير من المسلمين من حرجومشقة إنما هو بسبب إعراضهم عن هذه الأحكام وجهلهم بهذه الآداب، فتجد كثيراً ممن لايتقون الله في أنفسهم ولا أهليهم يكثر الحلف بالطلاق، أو يطلق فعلاً مرات متعددةدون رويَّة ولا تعقـُّل، ولا التزام بأحكام الشرع المطهر، ثم يندم على ما فعل،ويبحث له عن مخرج، فيذهب يمنة ويسرة؛ يبحث عن رخصة هنا أو هناك؛ لكي يستحل ما حرمالله، فيلعب بكتاب الله، فمثل ذلك يقال له كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- لرجلطلق امرأته مائة أو ألفاً: "يركب أحدكم الأحموقة، ثم يقول: ياابن عباس؟!" ويقال له أيضاً: "أنت لم تتقِ الله فيجعلالله لك فرجاً ومخرجاً".
فنلقي الضوء على بعض أحكام وآداب الطلاق فيالإسلام:
1- حكمه: الطلاق مكروه في الإسلام بلا حاجة، وذهب بعض العلماء إلىتحريمه مع استقامة الحال، وأدلة كراهته الصحيحة كثيرة منها:
أ- قوله -تعالى-: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواشَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾(النساء:19)، فمع كراهةالمرأة رغـَّب في إمساكها لما يترتب على ذلك من خير كثير كصلة رحم وولد صالح وغيرذلك.
ب- قوله -تعالى-: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْنِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة:226-227)، فقال في فيئة الرجل ومعاشرته لأهله ﴿غَفُورٌرَحِيمٌ﴾ للترغيب، وقال في الطلاق: ﴿سَمِيعٌعَلِيمٌ﴾ للترهيب.
ج- قوله -تعالى-: ﴿وَمِنْآيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم:21)، ولا شك أن الطلاقينافي السكن، وينافي المودة والرحمة، بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى البغضاءوالشحناء التي حذر منها الشرع.
وفي الأحاديث:
أ- ما رواه مسلممرفوعاً: (إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةًيَجِيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَشَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُبَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَأَنْتَ)، فكون الطلاق محبوباً للشيطان لا شك أنه لا يكون محبوباً للرحمن. كيف لا، وفيه فراق وكسر للمرأة وقطع للوئام بين الزوجين؟! ولذلك رغـَّبت الشريعة فيالموازنة بين محاسن المرأة ومساوئها؛ لكي لا يبغضها الرجل.
ب- روى مسلم عنأبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًارَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)، وهذا يؤدي إلى التوازن وعدم المسارعة في الطلاق عندوجود عيب أو ما يكره؛ لأنه سيجد ما يحب.
ج- روى مسلم عن أبي هريرة -رضي اللهعنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّالْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِاسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَتُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا).
فالحديث فيه وصيةللرجل بتحمل المرأة والصبر عليها، وليكن واقعياً، فهي من بنات آدم، فلن يجد كل مايحب، فلا شك أن فيه ترغيب في الإمساك، ثم قوله: (وَكَسْرُهَاطَلاَقُهَا)، فسمى الطلاق كسراً، ولا شك أن كسر المسلمة أمر مذموم شرعاًخاصة إذا كان بلا حاجة.
2- ومن محاسن الشريعة وحكمة العليم الحكيم أن جعلالطلاق بيد الرجل؛ لأنه أثبت قلباً وأقوى نفساً، وأصبر على المكاره، وأضبط لعواطفهمن المرأة، كما أن الرجل هو الذي يتكلف ويقوم بأمور الزواج، وهو الذي سيغرم فيالطلاق بدفع المهر كاملاً، أو نصفه مع نفقة المتعة، فكل ذلك أدعى إلى التريثوالتعقل في أمر الطلاق.
3- أن الطلاق محصور بعدد وهو الثلاث؛ لقوله -تعالى-: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌبِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًاإِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَاحُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُاللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُالظَّالِمُونَ . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَزَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرة:229-230)، وهذا العدد يحفظ كرامة المرأة ولايجعلها ألعوبة بيد الرجل.
كما أنه وسط بين الإطلاق والمنع ولذلك:
4- المنع من إيقاع الثلاث جملة واحدة، وإنما مرة بعد أخرى حتى يراجع كل من الزوجيننفسه، كما سبق في قوله -تعالى-: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، ودل على المنع مارواه النسائي بإسناد قال العلامة أحمد شاكر: إنه صحيح، عن محمود بن لبيد قال: (أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ:أَيُلـْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّىقَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَأَقْتـُلُهُ؟).
وجاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان إذا رفع له رجلطلق ثلاثاً ضربه بالعصى، بل إن الثلاث ترد إلى واحدة لحديث ابن عباس -رضي اللهعنهما-: (كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلىالله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُالثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِاسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُعَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) رواه مسلم.
5- جعل عدة فيالطلاق الرجعي لعل الله -عز وجل- يحدث بعد ذلك أمراً، فيرتجع الزوج امرأته، قال -تعالى-: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيأَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواإِصْلاحاً﴾ (البقرة:228).
6- ومنع المرأة من الخروج من بيتها فيالطلاق الرجعي، قال -تعالى-: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْبُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة﴾ (الطلاق:1)، ويجوز أن تتشوَّف له المرأة وذلك أدعى إلى المراجعة، وهذا مما تحدث فيهمخالفات كثيرة، فأول ما تطلق المرأة تسارع إلى بيت أبيها مما يزيد الشقاقبينهما.
7- وكذلك يحرم بالإجماع أن يخطب أحدٌ الرجعية تصريحاً أو تعريضاً؛لأنها زوجة.
8- المنع من طلاق المرأة أثناء الحيض، أو في طهر مسها فيه؛لحديث نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَىعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِرَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلىالله عليه وسلم-: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّلِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَأَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُالَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) رواه البخاريومسلم، ولعل الحكمة في ذلك أن المرأة يتغير مزاجها في أيام الحيض كما أنه تقل رغبةالزوج فيها.
9- مشروعية الإشهاد على الطلاق وجوباً أو استحباباً؛ لقوله -تعالى-: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّبِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍمِنْكُمْ﴾ (الطلاق:2).
وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أنه سئل عنالرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. فقال: "أشهِدْ على طلاقها وعلىرجعتها". رواه أبو داود موقوفاً، وقال الحافظ: سنده صحيح، وبوجوب الإشهادقال الشافعي في القديم.
10- عدم وقوع طلاق ذاهب العقل كالمجنون والغضبانغضباً أذهب عقله والسكران على الراجح من أقوال العلماء؛ لحديث: (لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ) رواه أبو داود وابنماجه، وحسنه الألباني، وكذلك الناسي.
11- تجاوز الله عن حديث النفس؛ لحديثأبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّ اللهَتَجاوَزَ عَنْ أُمَّتي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُها ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْتَتَكَلَّمْ) متفق عليه، فلو حَدَّثَ نفسَه بطلاق امرأته لا يقع الطلاق حتىيتكلم به.
12- ثم بعد كل ذلك الأمر بالإحسان إلى المرأة عند الطلاق: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾،فيعطيها مهرها كاملاً، المسمى إن كان دخل بها، من شَبْكةٍ ومؤخَّر وأثاث وغيره، ومعذلك نفقة متعة على قدر يسره أو عسره، قال -تعالى-: ﴿وَلايَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَاأَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ (البقرة:229)، وقال -تعالى-: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْإِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُبُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾ (النساء:20).
ويحرم عليه أن يعضلهاليأخذ بعض حقها ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (النساء:19)، وهنا يحتال بعض الظلمة على المرأة ليأخذحقها ويذهب به مما يعد من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أخذ السحت، وقد حرَّج النبي -صلى الله عليه وسلم- في حق المرأة فقال: (اللَّهُمَّ إِنِّيأُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ) رواه ابن ماجه،وحسنه الألباني.
- فهذه جملة من آداب وأحكام الطلاق فرَّط فيها كثير منالخلق، فأوقعوا أنفسهم وغيرهم في الحرج والمشقة، وتعجلوا في أمر قد كانت لهم فيهأناة، ثم بعد ذلك يبحث عن حيلة لرد امرأته إليه، فيلجأ إلى نكاح التحليل الذي هوزنى في الواقع، وملعون فاعله، ولا يُحِل المرأة لمطلقها، فعن ابن مسعود -رضي اللهعنه- قال: (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحللله) رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني، وهذا هو التيس المستعار الذي لايُحِل المرأة، ولا يجوز نسبة هذا النكاح إلى الشريعة مما يجعل بعض الكفرة والجهلةيتندر به، وينتقد به الدين.
فلو أن الخلق اتقوا الله في أنفسهم وأهليهموتعلموا شرعه -سبحانه وتعالى-، وتمسكوا بدينه لكان لهم فرجاً ومخرجاً، قال -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (الطلاق:2)، وقال -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْلَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾الطلاق:4).
فكل ضيق ومشقة وعسر ومفسدةإنما سببه الإعراض عن شرع اللطيف الخبير -سبحانه وتعالى-.
فنسأل الله -تعالى- أن يلهمنا وسائر المسلمين رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا،والله ولي التوفيق
__________________