منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( وجوب الحج )))
الموضوع: ((( وجوب الحج )))
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 12-18-2005, 12:57 PM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
مسألة 34 : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب ـ بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج على الأظهر.
ولا فرق في الدين بين أن يكون حالاً أو مؤجلاً، إلا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً ـ كخمسين سنة مثلاً ـ مما لا يعتني بمثله العقلاء، كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقاً على حصوله المال، أو بعد حصوله بلا تقصير منه.
مسألة 35 : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
مسألة 36 : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب وقد تقدم في المسألة 30.
مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج وجب عليه الفحص على الأحوط.
مسألة 38 : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكناً من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإلاَ وجب.
مسألة 39 : إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج إذا كان متمكناً من المسير إليه في أوانه، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة ولا يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته، إذا كان محرزاً لتمكنه من المسير إليه في وقته دون ما إذا لم يكن محرزاً لذلك على الأظهر.
وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرف، وإن كان آثماً بتفويته الإستطاعة إذا لم يكن قادراً على أداء الحج ولو متسكعاً.
مسألة 40 : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافياً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.
نعم، لا يجب الخروج إلاَ إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.
مسألة 41 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً، كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج، وكشف ذلك عن عدم الإستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامناً له ببدله.
نعم، الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقرَاً، فيجب عليه أداؤه ولومتسكعاً.
هذا، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الإستطاعة من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذٍ بحجَه، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك.
مسألة 42 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك، أو غفل عنه، أو كان جاهلاً بوجوب الحج، أو غافلاً عنه، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال و زالت استطاعته، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئاً عن تقصيره، لم يستقر عليه الحج، وإلاَ فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده.
مسألة 43 : كما تتحقق الإستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق ببذلهما عيناً أو ثمناً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً، فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحج، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك.
نعم، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين ‏29، 40.
ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، على تفصيل تقدم في المسألة 22.‏ وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلاَ إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج ايضاً، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه.
مسألة 44 : لو أُوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحج وكذا بنفقة عياله ـ على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ـ وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك، وبذل له المتولَي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
مسألة 45 : لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في الإستطاعة البذلية.‏ نعم، إذا كان كسوباً في خصوص أيام الحج ويعيش بربحه سائر أيام السنة أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحج بالإستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك، إلا إذا بذل له نفقته فيه أيضاً.‏ ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك فالأظهر اعتبارالرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدم ـ في وجوب الحج عليه.
مسألة 46 : إذا أُعطي مالاً هبةً على أن يحج وجب عليه القبول، وأمّا لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه، أو أنه وهبه مالاً من دون ذكر الحج ـ لا تعييناً ولا تخييراً ـ لم يجب عليه القبول.
مسألة 47 : لا يمنع الدين من الإستطاعة البذلية.‏ نعم، إذا كان الخروج إلى الحج منافياً لأَداء الدين في وقته، سواء كان حالاً أو مؤجّلاً، لم يجب عليه الحج.
مسألة 48 : إذا بُذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحج على أيّ منهم.
مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلاّ الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل حج القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام.
وأما من استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً فبُذل له وجب عليه القبول إذا لم يتمكن من أدائه إلا بذلك، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه.
مسألة 50 : لو بُذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب.‏ نعم، لو كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعاً من موضعه وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام، إلا أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
مسألة 51 : لو وكله في أن يقترض له ويحج به لم يجب عليه الاقتراض.‏ نعم، لو اقترض له وجب عليه الحج.
مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج على المبذول له إشكال، إلا إذا كان متمكناً من شرائه من ماله.‏ نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له دون الباذل.
مسألة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 54 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
مسألة 55 : إذا أُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، و كان في ذلك مصلحة عامة، وأذن فيه الحاكم الشرعي ـ على الأحوط ـ وجب عليه الحج، وإن أُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط، ولا تحصل به الإستطاعة البذلية.
مسألة 56 : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له كان له الرجوع إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلاّ فليس له الرجوع إليه.
مسألة 57 : إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حج عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 58 : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحج ثانياً.
مسألة 59 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجة الإسلام من الحج الواجب عليها.
نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحج عليها.
مسألة 61 : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة ـ مثلاً ـ واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج.
مسألة 62 : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة.
مسألة 63 : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة.
وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري.
مسألة 64 : إذا حج النائب عمن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه.
وأمّا إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأًحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكّن.
وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأًحوط.
مسألة 65 : إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقراً عليه، وإلاّ لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
مسألة 66 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط.
مسألة 67 : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.
مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام للحج في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، سواء في ذلك حج التمتّع والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام.
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك.
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
مسألة 69 : الكافر المستطيع يجب عليه الحج وإن لم يصح منه ما دام كافراً، و لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
مسألة 70 : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه، وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى.
مسألة 71 : إذا حج من يتبع بعض المذاهب الاسلامية غير مذهبنا، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه، أ كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه.
مسألة 72 : إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أُجرة.




توقيع اسير الصحراء
((( لمحبي الأناشيد الأسلامية أتمنى دخولكم متجدد )))