منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - بحوث التربية الاسلامية
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 13  ]
قديم 12-09-2005, 11:44 PM
جعلاني متميز


المشاركات
715

+التقييم

تاريخ التسجيل
Nov 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
33

ابن الوافي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
يتبع للبحث الثامن

صور ووجوه رعاية الدولة المسلمة لذوي الاحتياجات الخاصة :
أولاً : تفعيل وتكثيف برامج التوعية لأفراد المجتمع :
وذلك لأننا نلاحظ أنَّ المجتمع يعتبر المتسبِّب الأول في كثير من الإعاقات ، كما أنّ بوسعه الحيلولة دون كثير منها إذا تمت توعيته بأسباب الإعاقة وأسس التعامل مع حالاتها المختلفة ، ووجوب تصحيح النظرة السلبية إلى المعاق .
وهذه التوعية تستدعي مشاركة أكثر من جهة في الدولة ، لا سيما أجهزة الإعلام المختلفة ، والمؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها والجمعيات الطوعية والخيرية .
ونود هنا أن نؤكد على أهمية الجانب الوقائي ، حيث إنّه ليس من المناسب التركيز على العلاج قبل الاهتمام بالوقاية ، وهو أمر وجد اهتماماً وافياً في الإسلام ، حيث اتضح ذلك في التدابير الوقائية في أكثر من مجال : ففي الأخلاق أمر بغض البصر والبعد عن الشبهات ومواطنها ، وحذّر من خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم ، وحضّ على الزواج حفاظاً على الفضيلة وإبعاداً عن الرذيلة . كما أمر بأكل الطيبات ونهى عن الخبائث وحرّم الخمر ولحم الخنزير حفاظاً على العقل والصحة ، وأثنى على المؤمن القوي ، وحثّ على تعلُّم السباحة وركوب الخيل – تقوية للبدن وقاية له من الوهن . وأمر بالبقاء مع الجماعة وعدم الانعزال عنها حرصاً على المحافظة على الهداية ، وخوفاً من الزلل والانحراف .
وأمر بالاستخارة والاستشارة وقاية من الخطأ أو تقليلاً من أخطاره وآثاره ، وتطييباً للنفوس . وشرع إعداد القوة للوقاية من ضرر الأعداء .
والفقهاء قالوا في قواعدهم : ' الدّفع أقوى من الرّفع '(53) أي أنّ منع الشئ قبل وقوعه أقوى من رفعه بعد أن يقع ، وقالوا كذلك : ' الضرر يُدفع بقدر الإمكان ' .(54)
' فهذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية ، فهي من باب –الوقاية خير من العلاج– وذلك بقدر الاستطاعة ، لأنّ التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ ، ففي جنب المصالح العامة : شُرع الجهاد لدفع شر الأعداء ، ووجبت العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن ، ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه .(55)
ومن هنا فالدولة مسئولة عن توفير كل ما يلزم من أجل بناء الأفراد في المجتمع بناءً متكاملاً من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالإضافة إلى إبعاد كل ما يتسبب في وقوع الضرر بهم من مأكولات أو مشروبات أو آلات .. الخ ..
كذلك منع الوسائل والممارسات الخطرة في شتى المجالات .. مثل وسائل التدريب والرياضة ، ووسائل النقل من المركبات والدراجات غير المستوفية للمعايير المتفق عليها ، وكذا الأدوية والعقاقير ذات الآثار الجانبية الخطرة .. الخ ، كما عليها أن تكون حازمة في تنفيذ برامج إصحاح البيئة .
وقد ورد التنبيه على أمر الوقاية في بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل ، حيث ورد في المادة (24) منها في فقرتها (هـ) : ' كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ، ولا سيما الوالدان والطفل ، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل ، وتغذيته ، ومزايا الرضاعة الطبيعية ، ومبادئ حفظ الصحة ، والإصحاح البيئي ، والوقاية من الحوادث ، وحصول هذه القطاعات على تعليم هذه المجالات ، ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات '.(56) وفي دراسة أصدرتها منظمة اليونسيف في منطقة الخليج عام 1981م عن العوامل المسببة للإعاقة وبرامج الوقاية منها أشارت إلى ضعف وغياب برامج التوعية بأسباب ومظاهر الإعاقة في برامج التلفزيون والإذاعة .(57)
ويجب أن تشمل تلك التوعية تصحيح نظرة المجتمع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة . فالمطلوب النظرة المتوازنة التي فيها العطف مع التقدير والاحترام ، بما يزيل ما يمكن أن يكون في نفوس بعضهم من آفة الشعور بالنقص ويجعلهم منسجمين في المجتمع ، قادرين على العطاء والإبداع .
ثانياً : توفير العلاج المناسب لهم :
إنّ ذوي الاحتياجات الخاصة – بالإضافة إلى العلاج للأمراض العادية – يحتاجون لتوفير ما يلزم لمعالجة الإصابات التي تلحق بهم في بدايتها على الأقل ، أو لبذل الجهد لمعالجة ما يمكن أن يقبل العلاج مثل بعض حالات العمى ، أو توفير البدائل للأعضاء التي تعطلت أو فُقدت ، فقد نصّ الفقهاء على أنّه : ' إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل ' .(58)
ثالثاً : توفير فرض التعليم المناسب لهم :
إنّ من واجبات الدولة أن ترعى هذه الفئة في مختلف المراحل العمرية بتوفير التعليم الذي تحتاجه ، مع مراعاة توفير الوسائل المعينة على ذلك بالنسبة لهذه الفئة .
وتنبع أهمية التعليم بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة من كونه يوفر لهم الوعي اللازم للتعامل مع الوضع الذي يعيشونه بالأسلوب السليم الذي يضمن لهم الاستقرار والطمأنينة . بالإضافة إلى تسهيل انخراطهم في المجتمع في شتى المجالات بحسب التخصصات التي توافرت لهم ، مما يجعلهم يشعرون بذواتهم ، وأنهم ليسوا عبئاً على المجتمع أو عالة عليه .
كما أنّ التعليم حقٌ لهم كما هو حق لبقية أفراد المجتمع ، بل هو واجبٌ في الحد الأدنى منه الذي لا تقوم حياة الفرد والجماعة والأمة إلا به ، ومالا يستقيم الدين إلا به كمعرفة الحلال والحرام ، وكيفية أداء الواجبات أو ما يجب أن يعتقده المسلم في أمور الإيمان . فإن كان كل ذلك لا يتم إلا بالتعليم فإنّ ذاك التعليم يصبح حتمياً لأنّ ' ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب '(59) كما قال الفقهاء . ويمكن في هذا الإطار إنشاء المؤسسات التعليمية التي تناسب هذه الفئة ، وإلزام المؤسسات التعليمية العامة بإنشاء أقسام خاصة بهم .
رابعاً : توفير العيش لكريم لهم 60)
إنّ الإسلام يسعى ليكون جميع أفراد الأمة في وضع يحفظ لهم كرامتهم وهم يعيشون في مجتمعهم ، ولا يتأتى ذلك لشخصٍ عاجز عن العمل والكسب بسبب إعاقته ، ولذا كان لابد من تحديد دقيق لما ينبغي على الدولة المسلمة توفيره :-
1- تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيداً لإعادتهم للأعمال والمهن التي كانوا يزاولونها قبل الإعاقة ، أو تدريبهم على مزاولة أعمال أو مهن أخرى تنسجم مع ميولهم وقدراتهم وظروفهم .
2- تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة على العمل جزئياً وتوجيههم إلى المجالات التي تناسبهم وتتلاءم مع قدراتهم .
3- رعاية الأشخاص غير القادرين على العمل كلياً : عن طريق إنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية .
4- إنشاء مراكز ومجمعات لممارسة أعمال تناسب هذه الفئة وتوفر لها دخلاً مناسباً .
5- إلزام المؤسسات والمصالح باستيعاب نسبة معينة من هؤلاء في بعض الأعمال التي يقدرون على مزاولتها .
6- استثناؤهم من بعض الأحكام العامة التي يُعامل بها العاملون في الدولة مثل مدة الدوام الرسمي .. والنص على ما يحفظ لهم حقوقهم ويرعى أحوالهم في القوانين ذات الصلة.
خامساً : تخصيص مَن يقوم على خدمتهم أو مساعدتهم :
ورد أنَّ عمر بن عبدالعزيز (رحمه الله) كتب إلى أمصار الشام ' أن ارفعوا إلىَّ كُلَّ أعمى في الديوان أو مُقعَد أو مَن به فالج أو مَن به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة. فرفعوا إليه ، فأمر لكل أعمى بقائدٍ ، وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادمٍ '(61) أي من الرقيق الذين عنده .
وقد فعل مثله الوليد بن عبدالملك (رحمه الله) حيث اهتم بالمرضى والمكفوفين والمعوَّقين ، فرتب لهم النفقات اللازمة والعطاء المناسب ، وجعل لكل مُقعدٍ خادماً ، ولكل ضرير قائداً ، كما بنى مستشفى للمجذومين في ضواحي دمشق لا يزال قائماً ويحمل اسمه.(62)
وقد قام كذلك أبو جعفر المنصور ببناء مستشفى للمكفوفين ومأوى للمجذومين وملجأ للعجائز في بغداد .(63)
هذه نماذج من أعمال الخلفاء في مختلف العصور ، بما يؤكد أنّ ما فهموه من واجبات الخلافة والإمامة هو الاهتمام بهذه الفئة اهتماماً خاصاً لخصوصية وضعها .
سادساً : إشراك جميع أفراد المجتمع وتجمعاته في رعاية هؤلاء :
إنّ الدولة بما مكّن الله لها يمكنها أن تجعل أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته منحازين إلى هذه الفئة متعاطفين معها ، وذلك عن طريق التبصير بوضعها ، وبالواجب الشرعي تجاهها ، والثواب الذي أعدَّه الله مقابل ذلك . ومن هنا فيمكن التذكير بالآتي :
- أنّ ما أصُيب به أولئك ، إنما هو بقدر الله ، ابتلاءً واختباراً ، فإن صبروا أثيبوا على ذلك ، وكذا ذووهم والذين يقومون على أمرهم .
- أنّ ما أصاب أولئك يمكن أن يصيب أيّ شخص مّنا .
- أنّ من دلائل الإيمان وصدقه حب الخير للآخرين ، بل وتقديمهم بالعطاء : ' ويُؤْثِرُون على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصَة ' ، ' ومن يُوقَ شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون'.(64)
- في الصدقات بابٌ واسع لتقديم العون لكل محتاج ، وتقدير هذه الحاجة متروك حسب المواقف والفروق والأحوال . والصدقة فضلها عظيم : ( مَنْ ذا الذي يُقرضُ اللهً قرضاً حسناً فيضاعفه له ، وله أجرٌ كريم ) .(65)
ومن ذلك الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها لصاحبها حتى بعد موته ، ويمكن للفرد أن يقوم بقدر ما يستطيع ، كما يمكن للمؤسسات أن تساهم في ذلك .
- يمكن تخصيص بعض الخدمات لذوي الحاجات الخاصة ، ويتعارف الناس على ذلك ، مثل الإعفاء من رسوم النقل جزئياً ، وتخصيص مقاعد لهم ، وكذا الأمر في المرافق العامة الأخرى .
- تشجيع الناس على إحياء سنة الوقف الخيري ، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علمُ ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له } .(66)
' وقد تفنّن المسلمون الأوائل – أحسن الله إليهم – في تخصيص أوقافهم وفي توجيهها إلى حالٍ من الإحسان دون الحال ، حتى بلغت ما لا يخطر على بال إنسان أن يفعله في شرقٍ ولا غرب ، فدعك من أوقاف المساجد التي كان يُوقف عليها منها ، ودعك من الأوقاف المخصّصة لطلبة العلم وإيواء المجذومين والمرضى … '(67)
وينقل الدكتور عبدالحليم عويس عن الدكتور محمد البلتاجي قوله : ' ولقد تعددت صور الأوقاف ، وقد عرفنا منها في تاريخنا أكثر من ثلاثين مظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي في العالم الإسلامي … ' وذكر منها : ' .. مؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم ' .(68)
إنَّ جزءاً مقدّراً من ريع الأوقاف الإسلامية كان يُصرف على اللقطاء واليتامى والمقعدين والعجزة والعميان والمجذومين والمسجونين ليعيشوا فيها – أي الدُّور المخصّصة لهم – ويجدوا فيها السّكن والغذاء واللباس والتعليم والمعالجة .(69)
إنَّ الوقف بابٌ مفتوح لمن أراد من الأفراد أو المؤسسات أن يلج من خلاله لمرضاة الله تعالى واكتساب الثواب ، ثم إدخال السرور والراحة إلى نفوس أفرادٍ من هذا المجتمع هم أوَلَى من غيرهم أن تُخصّص لهم مرافق تقضِي لهم متطلباتهم بسهولة ويسر ، ويشعرون كذلك أن إخوانهم في هذا المجتمع يشعرون بهم ويسعون في قضاء حاجاتهم فتطيب نفوسهم بذلك .
سابعاً : توفير الحمية لهم ورعاية مصالحهم :
وذلك من المنطلق الشرعي في حماية المستضعفين والدفاع عنهم بل والقتال عند اللزوم دفاعاً عنهم : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان..)(70) الآية ، والدولة يمكنها أن تسن من القوانين والتشريعات ما تحفظ به حقوق هؤلاء ، وتطبق الأحكام الرادعة على كل من تعدّى عليهم أو استغل ضعفهم لمصلحته .
وقد ورد أنّ أحد الولاة – وهو صاحب ديوان دمشق – أراد أن ينفق على الزَّمنى – الذين أصيبوا بأمراضٍ مزمنة تعجزهم عن العمل – صدقة غير محدّدة ، أي أنه لم يشأ أن يحدّد لهم من بيت المال حقوقاً واجبة ومقرَّرة ومفروضة ، فرُفعت شكوى منهم إلى عمر ابن عبدالعزيز (رحمه الله) في ذلك الوالي ، فكتب إليه أن يفرض لهم حقوقاً واجبة لا مجرّد صدقات وإحسانات ، وقال له : ' إذا أتاك كتابي هذا فلا تعنِّت الناسَ ولا تعسرهم ولا تشق عليهم ، فإني لا أحب ذلك ' .(71)
__________

(1) الحجرات 13 .
(2) البخاري مع شرح فتح الباري 10/438 .
(3) رواه البزار ، وأبو يعلى في مسنده 6/65 برقم (3315) .
(4) بحث بعنوان : استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – د . عثمان لبيب فرّاج . منشور بمجلة الطفولة والتنمية – عدد (2) ، يناير 2001م ، ص 14 .
(5) بحث بعنوان : الاتصال الجماهيري حول ظاهرة الإعاقة بين الأطفال - د . هادي نعمان الهيتي . منشور بالمجلة المذكورة سابقاً، عدد (5) ، فبراير 2002م ، 36 .
(6) المرجع السابق ، نفس الصفحة .
(7) الخدمة الاجتماعية الطبية والتأهيل – د . محمد عبدالمنعم نور ، ص 157 .
(8) كيف تربي طفلك المعوّق – صموئيل ويشك – ترجمة : د . محمد نسيم رأفت ، ص 16 .
(9) د . عثمان لبيب فراج - مرجع سابق ، ص 14 .
(10) د . هادي نعمان الهيتي – مرجع سابق ، ص 36 .
(11) الإسراء 70 .
(12) الأعراف 156 .
(13) الأنبياء 107 .
(14) سنن أبي داود 4/285 ، برقم (4941) .
(15) الحجرات 12 .
(16) مسند الربيع – الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي المصري – تحقيق : محمد إدريس عاشور بن يوسف 1/170 برقم (419) باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة .
(17) الحجرات (10) .
(18) التوبة (71) .
(19) صحيح مسلم بشرح النووي 2/16 .
(20) صحيح البخاري بلفظ ' تر المؤمنين ' 5/2238 ، برقم (5665) ، صحيح مسلم بشرح النووي باللفظ المذكور 16/140 ، برقم (2586) ، مسند أحمد 4/270 .
(21) النحل 90 .
(22) المائدة 2 .
(23) صحيح مسلم بشرح النووي 13/106 – 107 .
(24) شعب الإيمان – البيهقي 6/2117 ، برقم (7659) .
(25) المرجع السابق 6/117 ، برقم (7660) .
(26) مسند أبي يعلى 6/65 ، برقم (3315) . تحقيق : حسن سليم أسد .
(27) مسند أحمد 2/33 .
(28) الفتح 17 .
(29) النساء 102 .
(30) البقرة 184 .
(31) البقرة 185 .
(32) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 173 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 85 . شرح القواعد الفقهية – الزرقا ، ص 185 .
(33) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 160 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 74 .
(34) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 172 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 84 .
(35) مسند البيهقي 9/90 .
(36) شرح الزرقاني على الموطأ 2/295 ، سنن البيهقي 9/85 ، 89 .
(37) بدائع الصنائع – الكاساني 7/101 ، بداية المجتهد – ابن رشد 1/381 . المهذب – الشيرازي 2/233 ، كشاف القناع – البهوتي 3/38 .
(38) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 7/31 و13/100 . وصحيح مسلم بشرح النووي 12/213 ، أبو داود (2928) .
(39) البخاري 13/112 – 113 ، مسلم بشرح النووي 12/214 .
(40) الشعراء 215 .
(41) مسلم بشرح النووي 12/212 – 213 .
(42) سنن أبي داود (2948). سنن الترمذي (1332) . وإسناده صحيح ، وله شاهد من حديث معاذ عند أحمد 5/238، 235.
(43) قواعد الزركشي : حرف التاء ، الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 233 – 235 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 23، مجلة الأحكام العدلية – مادة (58) مدخل : ف 662 .
(44) الخراج – أبو يوسف ، ص 36 .
(45) مسلم 12/215 .
والطبراني ، وفيه زيادة ' كنصحه وجهده لنفسه ' .
(46) الطبراني بزيادة : ' إنما أنا مبلغ ، والله يهدي ' . قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن . فيض القدير 2/571 – 572 .
(47) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 234 – 235 .
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية – محمد صدقي البورنو ، ص 218 – 221 .
(48) تاريخ الطبري ، 4/202 – 203 .
(49) الخلفاء الراشدون والدولة الأموية ، مجموعة مؤلفين ، ص 64 .
(50) البخاري ، باب الفرائض 8/8 .
(51) صحيح مسلم 3/1238 . برقم (1619) .
(52) الأموال – أبو عبيد ، ص 578 – 580 .
(53) السيوطي – مرجع سابق ، ص 560 .
(54) مجلة الأحكام العدلية ، مادة (31) .
المدخل الفقهي العام – الزرقا – فقرة 587 .
(55) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية – البورنو ، ص 80 .
(56) اتفاقية حقوق الطفل : أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م ، ودخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 1990م .
انظر: اللوائح الدولية بشأن المعوقين – هادي نعمان الهيتي – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – بغداد.
(57) اليونسكو ، المعوقون – هذه الضحايا الصامتة ، ذنب الآباء ومسئولية الأجهزة الصحية ، نشرة الطفولة العربية – الجامعة الكويتية لتقدم الطفولة العربية – يناير 1984م ، ص 15 .
(58) قواعد الزركشي : حرف الهمزة ، المدخل الفقهي العام – الزرقا : فقرة 641 .
(59) انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول – ابن التلمساني ، ص 33 .
نهاية السول – البيضاوي 1/120 .
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول – الإسنوي – تحقيق : د . محمد حسن هيتو ، ص 83 .
(60) انظر : حقوق المعاق في الشريعة الإسلامية – د . مروان علي القدومي ، بحث منشور بمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية – الخرطوم ، عدد 4 ، ص 149 .
(61) سيرة عمر بن عبدالعزيز – ابن الجوزي ، ص 130 .
(62) انظر : الدولة الأموية – محمود شاكر ، الخلفاء الراشدون والدولة الأموية ، ص 138 .
(63) تاريخ الدولة العباسية وحضارتها – د . محمد الطيب النجار وآخرون ، ص 87 .
(64) الحشر 9 .
(65) الحديد 11 .
(66) فيض القدير – المناوي 1/427 .
(67) مقال للأستاذ / منذر شقَّار بمجلة الوعي الإسلامي ، عدد (137) ، جمادي الأولى عام 1396هـ . بعنوان : الأوقاف الإسلامية القديمة إنسانية ورحمة وتكافل اجتماعي .
(68) التكافل الاجتماعي في ضوء الفقه الإسلامي - . عبدالحليم عويس ، ص 27 .
(69) المجتمع المتكافل في الإسلام - . عبدالعزيز خياط ، ص 234 .
وانظر كذلك : التكافل الاجتماعي – عبدالواحد علوان ، ص 80 .
(70) النساء 75 .
(71) الطبقات – ابن سعد5/281