لاااا هنا انا اخالف رايكم وان شاء الله عن
وهنا كامل الجواب وسوف اطبعه وتشاهده ان كان اشكال هاته وان لم يشكل فقول ما رايك
فهذا هو البحث كاملا تفضل
- 11 - الحلف بغير الله
هل يجوز الحلف بغير الله سبحانه كالحلف بالنبي " صلى الله عليه وآله وسلم " والقرآن والكعبة وغيرها من المقدسات أو لا ؟ عندما نستنطق القرآن في ذلك ، نرى أنه سبحانه حلف في سورة الشمس وحدها بثمانية أشياء من مخلوقاته هي : الشمس ، ضحاها ، القمر ، النهار ، الليل ، السماء ، الأرض ، والنفس الإنسانية . ( 1 )
وكذلك ورد الحلف بغير الله في سورة النازعات والمرسلات والطارق والقلم والعصر والبلد وإليك نماذج من الحلف بالمخلوق في غير تلك السور . * ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ ) * . ( 2 ) * ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ) * . ( 3 ) * ( وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ) * . ( 4 )
1 . الشمس / 1 - 7 . - 2 . التين / 1 - 3 . - 3 . الليل / 1 - 2 . - 4 . الفجر / 1 - 4 .
.................................................. ......
* ( وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ * فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ * وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ * وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ) * . ( 1 ) * ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ) * . ( 2 ) فلو كان الحلف بغير الله شركا وأمرا قبيحا ، فكيف يصدر منه سبحانه وقد وصف الشرك بالفحشاء ، وقال : * ( وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) * . ( 3 )
والقبيح قبيح مطلقا دون فرق بين ارتكابه من قبل الخالق أو المخلوق ، وهذا يعرب عن أن الحلف بغير الله سبحانه إذا كان لغاية عقلائية أمر لا محذور فيه .
ثم إن الغاية - غالبا - من حلفه سبحانه بالأمور الكونية هي الإشارة إلى الأسرار المكنونة فيها ودعوة الناس إلى الإمعان فيها وكشف رموزها ، ولكن الغاية في حلف الإنسان بالذوات القدسية - وراء الإشارة إلى قدسيتهم - هي إما الترغيب أو الترهيب أو كسب ثقة المقابل .
وإذا عطفنا النظر إلى السنة النبوية نجد أن رسول الله يحلف
1 . الطور / 1 - 6 . - 2 . الحجر / 72 . - 3 . الأعراف / 28
..............................
بغير الله سبحانه .
أخرج مسلم في صحيحه : عن أبي هريرة ، قال : " جاء رجل إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟ فقال : أما - وأبيك - لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء " . ( 1 )
وأخرج أيضا عن طلحة بن عبيد الله ، قال : " جاء رجل إلى رسول الله - من نجد - يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خمس صلوات في اليوم والليل . فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا . . . إلا أن تطوع ، وصيام شهر رمضان . فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا . . . إلا أن تطوع ، وذكر له رسول الله الزكاة . فقال الرجل : هل علي غيره ؟ قال : لا . . . إلا أن تطوع . فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال رسول الله : أفلح - وأبيه - ( 2 ) إن صدق .
1 . صحيح مسلم : 3 / 94 ، باب أفضل الصدقة من كتاب الزكاة . - 2 . أي : قسما بأبيه ، و " الواو " للقسم .
................................
أو قال : دخل الجنة - وأبيه - إن صدق . ( 1 )
وثمة أحاديث أخرى طوينا الكلام عن ذكرها مخافة الإطالة .
سؤال وجواب أخرج النسائي في سننه ، عن ابن عمر : أن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " قال : من حلف بغير الله فقد أشرك . ( 2 )
ومعه كيف يجوز الحلف بغير الله سبحانه ؟
والجواب : إن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يشير في قوله هذا إلى نوع خاص من الحلف الرائج في ذلك العصر وهو الحلف بالأصنام كاللات والعزى ، ويدل على ذلك ما أخرجه النسائي أيضا في سننه عن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " أنه قال : " من حلف ، فقال في حلفه باللات والعزى ، فليقل لا إله إلا الله " . ( 3 )
وأخرج أيضا عن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " قال : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد . ( 4 ) إن الحديث الأول يكشف عن أن رواسب الجاهلية عندما زالت عالقة في بعض النفوس ، فكانوا يحلفون بأصنامهم ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا بعد الحلف " لا إله إلا الله " ، لأجل القضاء على تلك الخلفيات .
1 . صحيح مسلم : 1 / 32 ، باب " الإسلام عندما هو وبيان خصاله " من كتاب الإيمان .
2 . سنن النسائي : 7 / 8 . - 3 . سنن النسائي : 7 / 8 . - 4 . سنن النسائي : 7 / 8 .
.........................
كما أن الحديث الثاني يشير إلى أن وجه المنع عن الحلف بالآباء والأمهات لشركهم ويؤيد ذلك اقترانها بقوله ولا بالأنداد ، والمراد منها هي الأصنام والأوثان .
ويظهر من كثير من الفقهاء جواز الحلف بغير الله غير أنهم اختلفوا في وجوب الكفارة عند الحنث ، وهذا يعرب عن تصافقهم على جواز الحلف وإنما الاختلاف في انعقاده وكفارته ، وإليك بعض النصوص :
قال ابن قدامة : الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها ، وبهذا قال ابن مسعود ، والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل البيت . وقال أبو حنيفة : وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة . ( 1 )
وقال ابن قدامة في موضع آخر : ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها ، وهذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال أصحابنا : الحلف برسول الله يمين موجبة للكفارة . ( 2 )
نعم اتفق الفقهاء على أنه لا تفض الخصومات عند القاضي إلا بالحلف بالله .
1 . المغني : 11 / 193 ، كتاب اليمين .
2 . المصدر نفسه : 11 / 209 .