منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - أقبل شعبان ,, فهلّم نعرف اسراره؟؟!!
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 09-11-2005, 09:46 PM
عضو الشرف


المشاركات
5,596

+التقييم

تاريخ التسجيل
Dec 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
59

عطر النسيان is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يصومه بنية الرمضانية احتياطا لرمضان ، فهذا محرم .
الثاني : أن يصام بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك ، فجوّزه الجمهور.
الثالث : أن يصام بنية التطوع المطلق ، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر؛ منهم الحسن - وإن وافق صوما كان يصومه - ورخص فيه مالك ومن وافقه ، وفرّق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا ..

وبالجملة
فحديث أبي هريرة - السالف الذكر - هو المعمول به عند كثير من العلماء ، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة ، ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره .



حكم صيام يوم الشك

أولا : ما المراد بيوم الشك،,

من أهل العلم من قال يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ؛ إذا كانت ليلته صافية ليس فيها غيم، ولم يتراء الناس الهلال، أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته ،وأصحاب هذا القول لم يعتبروا يوم الغيم شكا.

ومنهم من قال أن يوم الغيم هو يوم الشك ، ومنهم من يقول العبرة باختلاف الناس، فإذا اختلفوا هل هذا اليوم من رمضان أو من شعبان ، فهذا هو يوم الشك ، وإلا فلا .
والأظهر-والعلم عند الله تعالى- أن العبرة باختلاف الناس ، فإذا اختلفوا سواء كان اليوم صحوا أو غيما: فهذا يوم الشك.

ثانيا: حكمه :

قال الجمهور: إن كان يوم الشك عن رمضان(أي من باب الاحتياط) فيحرم صيامه ، واختلفوا فيما بينهم إن كان من شعبان ، فمنع صيامه(من الجمهور)الشافعيُّ–رحمه الله- بشرط ألا يوافق ذلك اليوم يوما كان يصومه.

ومن أهل العلم من قال بتحريم صيامه مطلقا،. واستدلوا بأدلة منها:
حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم"
وحديث أبي هريرة-رضي الله عنه- عند البخاري-رحمه الله-:"صوموا لرؤيته،وأفطروا لرؤيته،فإن غُبِّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

ومن اهل العلم من قال بوجوب صيامه,,,واستدلوا بذلك بادله منها بحديث عمران بن حصين-رضي الله عنه- الذي في الصحيحين،وقد تقدم معنا،وفيه: أما صمت من سرر هذا الشهر، والراجح أن السرر كما تقدم هو آخر الشهر، فيلزم من ذلك وجوب صيام يوم الشك؛ لأنه آخر الشهر،

–والعلم عند الله تعالى- إعمال الأدلة كلها، دون إهمال أي منها،ويجمع بينها بأنه لا يجوز صيام يوم الشك ، إلا إذا كانت عادته صيام أواخر كل شهر، أو وافق يوم الشك يوم الاثنين أو الخميس كان من عادته صيامهما ، فيستحب صيامه، بلا كراهة، ونقول إن كان يقضي صوما ، وضاق به الوقت، أو كان يقضي نذرا معينا قضاه على نفسه في هذا اليوم ، أو كفارة يشترط فيها التتابع كالظهار ونحوه، فإنه يجوز له الصيام من باب أولى..



الى هنا...نكون قد الممنا بفيض من غيض مما يتعلق بهذا الشهر الفضيل...

نسأل الله ان نكون وفقنا للصواب...

ونسأله سبحانه ان يعيننا على استقبال هذا الضيف وحسن اكرامه...

اللهم امين...

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين...
والحمد لله رب العالمين,,




منقول




توقيع عطر النسيان

من دون توقيع