منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 45  ]
قديم 09-15-2007, 05:38 PM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
أحكام النفاس
- أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء .. إلا فيما يأتي :
الأول : العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس ، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس ، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق .
الثاني : مدة الإيلاء – يحسب مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس .
والإيلاء : أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل مدة أربعة أشهر من حلفه ، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته بخلاق الحيض ، فإن مدته تحسب على الزوج .
الثالث : البلوغ – يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل ، فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل .