منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 4  ]
قديم 09-12-2007, 11:50 PM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
النفـــــــاس
النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة ، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس .
واختلف العلماء : هل له حد في أقله وأكثره ؟ قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها والنفاس لا حد لأقله ولأكثره ، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن أتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون ، فإنه منتهى الغالب جاءت الآثار .
قلت : وعلى هذا فإذا زاد دمها الأربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو طهرت فيه أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها وإلا فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها ، فتعمل بحسبه في المستقبل وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له قاله في ( المغني ) .
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم النفاس بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة واقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوما .. قال المجد بن تيمية : فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه ، وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام ، ثم إن لم ينكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة نقله عنه في شرح الإقناع .