منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 42  ]
قديم 09-08-2007, 10:42 PM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
حال من تشبة المتحاضة
قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه ، وهذه على نوعين :
النوع الأول – أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن يكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب عليها غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على فرجها خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا عند دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة .
النوع الثاني – ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض ، فهذه حكمها حكم المستحاضة ، ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ) فإن قوله فإذا اقبلت الحيضة يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال .
أحكام الاستحاضة
عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضا ثبتت له أحكام الحيض ، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض ، أما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :
الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : لفاطمة بنت أبي حبيش : ثم توضئي لكل صلاة رواه البخاري في باب غسل الدم معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .
الثاني : إنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقوله النبي صلى الله عليه سلم لحمنه : أنعت لك الكرسف فأنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك قال : فاتخذي ثوبا قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فتلجمي الحديث ولا يضرها ما خرج بعد ذلك ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير ) رواه أحمد وابن ماجه
الثالث : الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه والصواب جوازه مطلقا ، لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن بل في قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح لأنها لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم ، والقياس لا يصح مع الفارق .