منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 36  ]
قديم 08-24-2007, 07:20 PM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
الحكم الثامن – اعتبار عدة الطلاق به – أي الحيض :
فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) أي ثلاث حيضات فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة والتي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )
وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقي في العدة ، وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الذي ينطبق على القواعد الشرعية فإنه إذا زالت السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطا لأنها غالب الحمل وثلاثة أشهر للعدة .
أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )