منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 5  ]
قديم 08-22-2007, 11:05 PM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
الحكم السادس – الجماع :
فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينة من ذلك . لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) والمراد بالحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج . لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الجماع ، رواه مسلم ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها .
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على تحريمه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين . فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين ، قال في ( المجموع شرح المهذب ) قال الشافعي : ( من فعل ذلك فقد أتى كبيرة ) قال أصحابنا وغيرهم : ( من استحل وطء الحائض حكم بكفره ) كلام النووي
وقد أبيح له – والله الحمد – ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ، لقول عائشة رضى الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ) متفق عليه .
الحكم السابع – الطلاق :
فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة ، حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة ‘إذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة ، حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تطلق لها النساء )
فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها .
ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :
الأولى – إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن )
الثانية – إذا كان الحيض حال الحمل وسبق بيان سبب ذلك .
الثالثة – إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض . مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة ، فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها ، فيجوز ولو كانت حائضا لحديث ابن عباس رضى الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا أو طاهرا ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان .
قال في ( المغني ) معللا جواز الخلع حال الحيض لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها )
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقع في الممنوع .