الحكم الثالث _ الطواف بالبيت :
فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت :( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .
الحكم الرابع – سقوط طواف الوداع عنها :
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمرت بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .
ولا يستحب للحائض عند الوادع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي خلاف ذلك ففي قصة صفية رضى الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : فلتنفر إذن ) نتفق عليه ولم يأمرها بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه .
وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها ، بل تطوف إذا طهرت .
الحكم الخامس – المكث في المسجد :
فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد ويحرم عليها أن تمكث فيه لحديث أم عطية رضى الله عنها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض " وفيه يعتزل الحيض المصلى ) متفق عليه .