منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 30  ]
قديم 08-17-2007, 11:48 PM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
حيض الحامل
الغالب الكثير الأنثى إذا حملت أنقطع الدم عنها ، قال الإمام أحمد – رحمه الله : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس وإن كان قبل لكن هل يكون حيضا تثبيت له أحكام الحيض أو يكون فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ؟
في هذه خلاف بين أهل العلم :
والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضا وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل .
وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال في ( الاختيارات ) وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه .
وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين :
المسألة الأولى – الطلاق فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل ولا يحرم في الحامل لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل حائضا مخالف لقوله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن ) أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا أم طاهرا لأن عدتها بالحمل ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها .
أم لأن عدتها بالحمل ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها .
المسألة الثانية – عدة الحامل : لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
الطوارئ على الحيض
الطوارئ على الحيض أنواع :
النوع الأول – زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة .
النوع الثاني – تقدم أو تأخر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين ، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل الذي قبله ، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوحوده وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال ( لو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير )
النوع الثالث – صفرة أو كدرة بحيث ترى الدم أصغر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لقول أم عطية رضى الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا . رواه أبو داود بسند صحيح ورواه أيضا البخاري بدون قولها ( بعد الطهر ) لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض قال في شرحه ( فتح الباري ) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها متى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب بأن ذلك – أي حديث عائشة – محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالت أو عطية .
وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقة البخاري جازما به قبل هذه الباب أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة ( شيء تحتمي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء ) فيها الكرسف ( القطن ) فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند أنقطاع الحيض .
النوع الرابع – تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ، ويما نقاء ونحو ذلك فهذان حالان :
الحال الأول – أن يكون هذا مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح فقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في هذا النقاء هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض ؟ فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب ( الفائق ) ومذهب أبي حنيفة وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده ولا قائل به وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ، ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة .
وقال في ( المغني ) يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج لقوله تعالى : ( ووما جعل عليكم في الدين من حرج ) قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاع في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين – والله أعلم بالصواب .
النوع الخامس – جفاف في الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية حاله أن يحلق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها .