منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 28  ]
قديم 08-16-2007, 12:33 AM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
كيفية تطهير النجاسات:يشترط في زوال جميع النجاسات زوال العين ، فلا يمكن أن تطهر إلا بزوال الجرم ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- مغلظة 2- مخفضة 3- متوسطة .
1. المغلطة : نجاسة ال*** ، لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب . الدليل على ذلك : حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب – أو ولغ – ال*** في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن أو إحداهن بالتراب ) والأولى أكد لأنها مبينة ، أما إحداهن فهي مبهمة .
- يرى بعض العلماء : أن غير التراب يقول مقام التراب ، فتغسل مثلا بصابون أو غيره . وحجتهم : أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين التراب لقوته في الإزالة ، فإذا وجد ما يماثله في الإزالة أغنى عنه ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين التراب ، لأنه أسهل الأشياء لأنه موجود في كل مكان وسهولة تناوله لا لمعنى فيه .
- يرى البعض الآخر من العلماء : أن غير التراب لا يجزئ مع وجود التراب ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عينه ولأنه أحد الطهورين : ( الماء والتراب ) ولا يجوز العدول عنه إلى مزيل آخر إذا عدم التراب ، لاسيما بعد ما ثبت في هذا الزمان عند الأطباء أن التراب يقتل الشريطة التي في لعاب ال*** ، ولا يلحق به غيره من ذئب أو خنزير .
2- النجاسات المخففة :
1- بول الغلام . 2- المذي .
وهذان النوعان من النجاسة يكفي فيهما النضح : وهو أن تصب الماء على محل النجاسة حتى يعمها بدون غسل وبدون فرك .
(أ‌) دليل الأول : حديث أبي السمح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام .وحديث أم حصين الأسدية أنها جاءت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فأقعده على حجره فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله .. وتعليل ذلك كما قال العلماء :
1. أن المسألة من باب التعبد لأنه إذا دل الشرع على الفرق فالواجب التسليم سواء عرفت السبب أم لم تعرف ولو كنا لا نقبل من الشرع إلا ما علمنا حكمته لكان ذلك أننا نقبل الشرع إن وافق اهواءنا وعرفنا حكمته ، وإلا تركناه والمؤمن يسلم تسليما كاملا .
2. من العلماء من قال : إن المسألة فيها حكمة ، وهي أن الغلام غذاؤه لطيف وهو اللبن ، واللبن اقل غلظا وكثافة من الطعام ، والذكر أقوى من الأنثى في القوى الداخلية والخارجية وبهذا السبب يجعل بوله أخف من بول الجارية .
والذكر عندما يبول يخرج باندفاع قوي والبنت بعكس ذلك ، والذكر أغلى من البنت ، وحمله يكون أكثر ..
(ب‌) المذي يكفي في غسلة النضح ، ودليلة حديث سهل بن حنيف : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر بنضح المذي ولم يأمر بالغسل )((من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء ، فكنت أكثر منه الغسل ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى اله عليه وسلم وسألته عنه فقال : ( إنما يجزيك من ذلك الوضوء ) فقلت : يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ فقال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه )) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم : لا يجزي إلا الغسل ، وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم : يجزئه النضح وقال أحمد أرجوا أن يجزئة بالنضح بالماء )). وذلك لمشقة التحرز والمذي ليس كالبول ولا المني وإنما وسط ولذلك أمر الشارع بنضحه ولم يأمر بغسله .
3- النجاسات المتوسطة : وهي لا بد فيها من الغسل ولا يشترط العدد فيها وهي ما سوى النجاسات المغلظة والمخففة ويكفي فيها زوال عين النجاسة بدون عدد .
(أ‌) قال بعض العلماء : لا بد من غلسلها ثلاث مرات قياسا على الاستجمار
(ب‌) قال آخرون : لا بد من سبع غسلات ، استدلوا بحديث ابن عمر وهو لا يصح : ( أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ) وهو عين صحيح والصحيح عدم اشتراط العدد ، وإنما الطهارة تكون بزوال عين النجاسة إذا بقي لون النجاسة كاحمرار الدم مثلا على الثوب بعد غسله لا يؤثر وإنما يكون طاهرا ودليل ذلك : أن الماء إذا انفصل يكون غير متلوث بالنجاسة دل ذلك على أن النجاسة زالت واللون لا يضر .
سؤال بماذا تطهر النجاسة ؟
الجواب : اختلف العلماء في هذه المسالة :
1. لا بد من الماء ولو أزيلت بغيره لا تطهر وعللوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بالطهور ، وقال في نجاسة ال*** : أغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب ، وأولاهن بالتراب . دل هذا على تعين الماء .
وقال بعض العلماء : إن الماء يتعين لأن النجاسة عين خبيثة منى عدمت زال حكمها ومتى وجدت ثبت حكمها والنجاسة الغير محسوسة يتعين فيه الماء وإذا كانت النجاسة محسوسة المطلوب زوالها بأي شيء كان وهو الراجح .
سؤال هل تطهر الأرض بطول مكثها ؟
الجواب : فيه خلاف بين العلماء :
(أ‌) على الرأي الثاني تطهر النجاسة بغير الماء يقول إن الأرض تطهر بطول مكثها لأن النجاسة زالت فلا داعي للغسل لأن المقصود من تطهير النجاسة وهو هو زوال عينها وذلك يكون بأي شيء مثلا لو نزل المطر على النجاسة وهي في مكان فأزالها طهر محلها اتفاقا بين العلماء ولو لم يكن بنية إزالتها كذلك تزول النجاسة بغير الماء .
(ب‌) عارض أصحاب الرأي الأول : واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صب ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد وأجابهم أصحاب الرأي الأول بما يلي : أن المسجد محل الصلاة ويحتاج إلى المبادرة بتطهيره والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء ليطهر في الحال لأنه لو لم يرق الماء عليه بقي بعد ذلك فترة ولأنه محل عبادة فلا يجوز أن تبقي فيه النجاسة لمدة يوم أو كثر حتى تطهرها الشمس أو غيرها من العوامل .