منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 27  ]
قديم 08-15-2007, 12:58 AM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
ما يعفى عنه من النجاسات :
أولا – يسير الدم إلا ما خرج من أحد السبيلين : والمراد ما خرج من الدم النجس ، لكن بشرط أن يكون من حيوان طاهر احترازا من يسير الدم ، إذا كان من حيوان نجس ، كما لو خرج دم من *** فهذا لا يعفى عنه ، يسيرا كان أم كثيرا ونحوه من الحيوانات النجسة .
وإذا كان من حيوان طاهر كالهر والإنسان والبغل ، فإذا اليسير من دمهم يعفى عنه .
وضابط اليسير قد اختلف فيه العلماء .
1. قال بعض العلماء : إن ضابط اليسير يرجع فه إلى العرف والعادة فما عده الناس يسيرا فهو يسير ، وما عده الناس كثيرا فهو كثير .
2. يرجع إلى نفس الإنسان المصاب بهذا الدم ، فإذا كان يعتقد أنه يسير فإنه يسير ، وإذا أعتقد أنه كثير فإنه كثير .
والراجح : هو الأول لأنا لو رددناه إلى كل إنسان بحسبه لاختلف اليسير والكثير ، لأن بعض الناس يكون متشددا فأي نقطة يراها كبيرة والبعض الآخر متساهل فأي نقطة يراها صغيرة وهذا لا ينضبط على قاعدة ولذلك يرجع إلى عرف الناس .
3. ما كان بقدر الدرهم البغلي فهو قليل – الدرهم البغلي: النقطة السوداء التي تكون في ذراع البغل – وما كان أكبر فهو كثير .
الدليل على أصل هذه المسألة : قال العلماء في ذلك ( مشتقة التحرز منه ) وكلما كثرت الشقة قلت المؤنة ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم الهرة بكونها طاهرة لأنها من الطوافين علينا وعلى هذا إذا قلنا بهذا القول فثوب القصاب إذا أصابه دم من المذبح فإنه يعفى عنه أكثر مما يعفى عن ثوب الرجل الذي لا يلابس هذه المهنة . وذلك لأن مشقة التحرز لديه أكثر من مشقة التحرز لذى الإنسان الذي لا يلابس هذه المهنة .
يستثنى من ذلك ما خرج من أحد السبيلين فإن ما خرج لا يعفى عنه كدم الحيض والاستحاضة والباسور وغيرها ، مما يخرج من السبيلين فإن قليله وكثيره لا بد من غسله ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب ، قال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه . والقرص يكون بين الإصبيعين ، وهذا لا يكون إلا في الشيء اليسير ، وكما أن البول لا يعفى عن يسيره كذلك الحيض وغيره لأن المخرج واحد .
ثانيا – المذي وسلس البول مع كمال التحفظ
المذي : يخرج بدون دفق ولا يخرج بلذة وإنما فتور الشهوة .
الودي : ماء غليظ ابيض يخرج بعد البول .
اليسير من المذي : المذي لا يضر بشرط أن يكون الإنسان متحفظا ، كذلك سلس البول وهو عدم تمكن الإنسان من إمساك بوله ، لا يضر إذا يسيرا مع كمال التحفظ وذلك لمشقة التحرز .
ثالثا – يسير القيء : والقيء نجس ولكن يعفى عن يسيره وذلك لسببين : السبب الأول – مشقة التحرز والثاني – أن هذا القيء لم ينعقد خبثه تماما لأنه لازال في المعدة ولا ينعقد إلا إذا نزل .
وقال بعض العلماء : إن القيء إذا خرج بطبيعته فليس بنجس إطلاقا ، لأنه خرج بدون أن يتغير .. ولكن الراجح القول الأول مع العفو عن يسيره .
رابعا – يسير بول الحمار والبغل وروثهما : على من يلابسهما كثيرا وبولهما نجس ، ولكن اليسير منهما على من يلابسهما كثيرا معفو عنه والعلة مشقة التحرز من ذلك كالحمار .
خامسا – بول الخفاش : عند بعض العلماء : اليسير من بول الخفاش معفو عنه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه .
سادسا – يسير جميع النجاسات : عند شيخ الإسلام ابن تيمية الغالب في طريقه الأخذ بالنضر العامة ، وإذا كان هناك نصوص خاصة يأخذ بها . ويقول شيخ الإسلام :هذه الشريعة التيسير قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) و ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن هذا الدين يسر ) يقول : هذه النجاسات لاشك أنها تختلف بملابسة الإنسان لها كثيرا وبعد الملابسة ، وبكبر حجمها وبصغره فيرى أن جميع النجاسات يعفى عن يسيره حتى البول والغائط . ولكن الراجح أن ذلك يدور على مشقة التحرز ، ولذلك كل نجاسة يشق التحرز منها يعفى عن يسيرها .
- ودليل ذلك : أن الرجل عندما يبول أو يتغوط إما أن يكون بالاستنجاء او الاستجمار ، ومن المعلوم : أن الاستجمار لا يزيل النجاسة تماما وهذا الأثر يسير فعفى عنه لأنه يسير لأجل المشقة ، هذا دليل على أنه كلما صعب التحرز من النجاسة خفت مؤنتها وعفى عن يسيره ، أما إذا كان أمره يسيرا وازالته يسيرة وجب إزالته وهناك دليل هو قصة المرأة الحائض ، فإنه أمرها أن تحته وتقرصه ، هذا دليل على أنه يسير والحائض ليس هذا بمشقة لها ، لأنها لا تغسل الدم إلا بعد الطهر ولا يكون ذلك إلا مرة واحدة ، هذا ليس بمشقة لها . من هذا نعلم أن ما بعد ما ذكره شيخ الإسلام وجيه ، ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا كانت النجاسة يشق التحرز منها .