منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 26  ]
قديم 08-13-2007, 11:43 PM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
سادسا – ما تحول من الدم كالقيح والصديد من الجروح :
1. الدم إذا تحول قيح أو صديد ، فإنه يكون نجسا على رأي كثير من أهل العلم اعتبارا بالأصل لأن الأصل نجس : وهو الدم هذه علة من يرى نجاسة هذه الأشياء لأن الأصل يتبع الفرع .
2. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه ليس بنجس وانه طاهر مهما كثر لأن هذا ليس بدم والدليل إنما جاء بنجاسة الدم فقط أما هذا فليس بدم لأنه استحال ، والنجس إذا استحال إلى أمر آخر صار هذا الأمر طاهرا ويستدل على ذلك بقياسه على الخمر إذا تخلل ، والدم إذا تحول إلى مسك ، ويقول : كل عين إذا تحولت إلى عين أخرى فإنها تكون طاهرة وكذلك النجاسة إذا تحولت إلى رماد تكون طاهرة لأنها غير عين النجاسة الأولى ، وكذلك إذا وقع الكلب في ملاحة وصار ملحا فإنه يطهر لأنه تحول إلى عين آخرى واختار ذلك لعدم الدليل على نجاسته .
سابعا – الخمر :والخمر كل مسكر سواء من عنب أو تمر أو شعير ونحوه ، والإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة ، ولا يجوز أن يقال : تغطية العقل فقط ، لأنه على ذلك يشمل النوم والإغماء ونحوه ، وذلك ليس بمسكر ، وإنما المسكر هو ما عرف سابقا .
والدليل على نجاسة : قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) الرجس : هو النجس لقوله تعالى : ( لا أجد في ما أوحى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ) أي : نجس وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم : أم الخبائث ، والخبائث كل شيء رديء والرداءة هنا بمعنى النجاسة .
ولكن الراحج : أن الخمر ليس بنجس فلا ينجس الثوب إذا أصابه ونحو ذلك ولكن شربه محرم ومن أنكره فقد كفر . وهناك فرق بين تحريم شربه ونجاسته ، فقد يكون الشيء محرما وليس بنجس كالسم فهو محرم وليس بنجس والدخان محرم وليس بنجس ونحو ذلك ولا يمكن أن يكون الشيء نجسا إلا ويكون محرما ، من هذا نخرج بأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا وطهارة الخمر هي الراجحة والإجابة على الذين استدلوا بنجاسه كما يلي :
1. من تأمل الآية عرف أن المراد بالرجس : الرجس العملي وليس الرجس الذاتي ، فقد قال تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ) فهو رجس عملي لا رجس حسي فإذا كان عمليا فهو معنوي كما جعل الله المشركين نجسا نجاسة معنوية ، كما أن الميسر ليس نجاسته حسية وكذلك الأنصاب ليست لنجاسة حسية ، وإنما عملية لأن الصنم قد يكون من حجر أو من خشب فليست نجاستة نجاسة حسية ، وكذلك الأزلام وهي التي يستقسم بها العرب في الجاهلية ، إذا هم أحدهم بأمر أتى بثلاثة أقداح كتب على احدها أفعل ، والثاني لا تفعل الثالث ليس فيه شيء يخلطها في كيس أو شبهة ثم يدخل يده في ذلك المكان ، فإن خرج أفعل عمل أو لا تفعل لم يفعل ما هم به وإن خرج الفارغ أعاد الكرة . هذه الأزلام نجسة معنويا والخمر مثلها .
ويمكن إثبات الدليل على طهارتها مع أنه لا يلزم أن نقول بحلها وأصل الأشياء الحل لما حرمت الخمر كانت في أواني ، لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل تلك الأواني بعد إراقة الخمر منها ، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها عندما حرمت لحوم الحمير الأهيلة ، ذلك عام خيبر .
والخمر لما حرمه أريق في أسواق المدينة ، ولو كانت نجسة لحرمت إراقتها في الأسواق كما يحرم فيها البول والغائط من هذا نستدل على طهارتها .
حكم استعمال العطور التي يروى أنها تسكر :إذا قلنا : بطهارتها فعلينا أن ننظر إلى الآية الكريمة : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) إذا أخذنا الأمر بالاجتناب على عمومه صار شاملا لاجتناب شربه واقتنائه واستعماله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر فهذا دليل على أنه يجب على مسلم اجتنابه مطلقا.
وإذا أعدنا النظر في الآية فإنه يمكن أن يحمل الاجتناب على الشرب ، أي اجتنبوا شربه بدليل قوله تعالى ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) ولا تكون هذه العلة إلا إذا شربه فلا يمكن وقوع هذه العلة إذا استعمله في التطيب أو غيره .
وهذا دليل على أن المقصود بالاجتناب هو الشرب . على هذا إذا كانت الآية نظرنا إلى العموم دلت على شيء ، وإذا نظرنا إلى الخصوص دلت على شيء مناقص للأول . من هذا نعلم أن الآية من المتشابه وعليه إذا كان الحكم من الأحكام المشتبهة ، فإن الورع التنزه عن ذلك ولذلك يجب على المسلم أن يجتنب التطيب ، أما إذا كان في نسبة قليلة لا تصل الحد الإسكار فهذا لا بأس به وكذلك لو احتاج إليه في تطهير الجروح ولو كان فيه نسبة من الإسكار عليه فيجوز له لأنه لم يتبين تحريمه .
هذه الضوابط السبعة هي التي تبين الأشياء النجسة ما عدا ذلك فهو طاهر وليس محل إجماع بين أهل العلم بل فيه خلاف إنما هذه السبعة هي التي نرى أن الدليل يدل عليها وما عداها فهو طاهر .
ملاحظة : من الطرق التعليمية أنه إذا كان الشيء ينقسم إلى قسمين أحدهما محصور والثاني غير محصور فإنك تذكر المحصور وما عداه فهو خلا ذلك الحكم ، ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ؟ قال : ما لا يلبس محصور وما يلبيه غير محصور .