منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 20  ]
قديم 08-06-2007, 12:27 AM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
باب الغسل
كيفيته :
للغسل كيفيتان : واجبه ومستحبه :
1. الواجبة : هي أن يعم جميع بدنه بالماء .. والدليل قوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وعليه لا يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر ، لأنه لم يعم بدنه بالماء . أما إذا كانت جبيرة على جرح فيجوز له ذلك ، قوله تعالى :( فاتقوا الله ما استطعتم )
2. المستحبة : هي على وجهين :
(أ*) أن يعمل بما دل عليه حديث عائشة وهو : أن يغسل كيفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله بأصابعه ثم بفيض عليه الماء ثلاث مرات بعد هذا يغسل سائر جسده مرة واحدة .
(ب*) أن يعمل بما دل عليه حديث ميمونة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم : غسل كفيه ثلاثا ثم غسل فرجة ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا تنظيفا لها وتطهيرا لها ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثا ثم غسل سائر جسده ثم تنحى وغسل رجليه .
موجبات الغسل :
1. إنزال المني بشهوة : سواء كان يقظا أو نائما ، لقوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) والجنب هو : من أنزل ، وسمى بذلك لأن الماء باعد وجانب محله .
- إذا كان من نائم : لا يشترط أن يحس ، ويجب عليه متى وجد الماء ، ولو لم يذكر احتلاما لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم وقد سألته : هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : (نعم إذا هي رأت الماء ) وإذا أحس بانتقال المني ولم يخرج فلا يجب عليه غسل ، لقوله الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : إذا هي رأت الماء ، ولا يرى الماء إلا بعد خروجه ، إذا خرج المني بدون لذة أو شهوة فليس عليه غسل ، وإنما عليه وضوء فقط لأنه خارج من السبيلين والخارج من السبيلين موجب للوضوء فقط . .
2. الجماع سواء أنزلت أم تنزل :
وكان الغسل لا يجب إلا بإنزال ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الماء من الماء ) أي الغسل من المني ، ولكنه نسخ وصار الماء من الماء إذا كان بغير جماع أما إذا كان بجماع فيجب عليه الغسل سواء أنزل أم لا ، لحديث أبي هريرة لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل . ولمسلم : وإن لم ينزل . وحديث عائشة : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، ويشترط في هذا أن يكون من مستيقظ ، فإن كان بحلم فلا يجب الغسل لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سليم : نعم إذا هي رأت الماء ) وإذا جامع وهو نائم وجب الغسل ، وكذلك المرأة .
3- خروج دم والحيض :
يجب الغسل بانقطاعه ، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استحيضت : فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي .
4- خروج دم النفاس :
لأن النفاس حيض ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي حين حاضت وهي في عمرتها : لعلك نفستي ) فسمى الحيض نفاسا ، فعلى هذا يأخذ النفاس حكم الحيض .
5- الموت: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سقط عن دابته ومات : غسلوه بماء وسدر ) الأمر هنا للوجوب ، وقال للنساء اللواتي يغسلن زينب ( اغسلنها ثلاثا وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) .
6- إسلام الكافر :
يجب عليه إذا أسلم ،لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ثمامة لما أسلم : اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل ، وكذلك قيس بن عاصم لما أسلم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل . والأصل في الأمر الوجوب .
قال بعض العلماء : إن الأمر للاستحباب وقرينة ذلك أن كثيرين أسلموا ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال ولكن الرد عليهم : أن عدم النقل ليس نقلا للعدم ، فإذا وجد الدليل ولو لواحد من الأئمة ، فإنه لا يعارض بمجرد عدم النقل .
الأشياء التي تحرم على من وجب عليه غسل :تحرم على من وجب عليه الغسل كل ما يحرم على من عليه حدث أصغر وهي :
1. الصلاة
2. الطواف
3. مس المصحف
4. ويتبعها ما يلي :
5. قراءة القرآن : الجنب لا يقرأ القرآن عند جمهور أهل العلم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرئه أصحابه قالوا : كان لا يحجزه ولا يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة .
المراد بالقرآن : هو ما في المصحف أما قول ما وافق القرآن إذا لم يقصده فليس بقرآن كما يقال : عند الانتهاء من الأكل : الحمد لله رب العالمين يريد الذكر لا القرآن ، ويجوز له ذلك لأنه لم يقصد القرآن ، وقالت عائشة : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياته .
يرى بعض العلماء : أن القراءة لا تحرم على الجنب مستدلين بحديث عائشة : إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه قالوا القرآن من ذكر الله يرد عليهم : أن هذا الحديث عام ، وحديث أنه كان يقرأ القرآن ويقرئه أصحابه خاص ، والقاعدة الشرعية أن الخاص يقضي على العام والراجح هو الرأي الأول .
5- اللبث في المسجد إلا بوضوء :
دليل ذلك : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ولقد استثنى من ذلك : إذا توضأ الإنسان ، فإنه يجوز أن يمكث في المسجد ولو انتقض وضوؤه لأنه بهذا الوضوء خفف الجنابة ، لأن الصحابة كانوا ينامون في المسجد فإذا أصاب أحدهم الجنابة قام فتوضأ ثم عاد فنام ففعل الصاحبة هذا يدل على جواز المكث إذا كان الجنب متوضئا .