منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 18  ]
قديم 08-04-2007, 12:21 AM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
المسح على الجبيرة
الجبيرة : هي ما يوضع على الكسر الأعواد أو شبهها سميت جبيرة تفاؤلا .
حكم المسح عليها : جائز بدلا عن غسل ما تحتها
يجب المسح عليها بدلا من الغسل .
دليل ذلك : حديث فيه ضعف وتعليق قوي .
الحديث : حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصاب رجل منهم جنابة وقد شج رأسه فسأل هل يتيمم أو لا ؟ فقالوا لا تجد لك رخصة لأن الماء موجود فأغسل الرجل فمات لأن الماء دخل شجته قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصر على جرحه خرقة ويتيمم ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) لكن هذا الحديث ضعيف .
ولكن يوجد هناك قياس وهو أن يقال : لما كان فرض الرجل الغسل ثم لبس الخف كان فرضا المسح ، لأنه غير قادر على غسلها في هذه الحال ، كذلك الذراع المكسورة كان فرضها الغسل فلما وضع عليها الجبيرة يكون فرضها المسح قياسا على الخف .
شروط المسح على الجبيرة :
1. أن يكون محتاجا إليها .
2. أن لا يتجاوز موضع الحاجة .
لا يشترط أن توضع على طهارة لأنه لم يوجد في الأحاديث ولأنها تأتي فجأة وليس لها مدة لأنها حائل لضرورة .
كيفية المسح عليها :
1. قيل : لا بد من مسح أكثرها قياسا على الخف .
2. ليست كالخف ، إنما المسح على جميعها وحجتهم :لأن الخف من باب التسهيل وهذه من باب الضرورة وهو الأحوط .
سؤال : إذا نزع خفه قبل انقضاء المدة هل تنقض طهارته أو لا ؟
الجواب :
1. بعض العلماء يقول : ينتقض وضوءه ويجب أن يتوضأ قبل أن يصلي لأنه خلع الممسوح .
2. بعض العلماء يقول : لا يبطل وضوءه ، إنما يجب أن يتوضأ أن يغسل قدميه لأنه بطل مسحهما فرجع إلى الأصل وهو الغسل .
3. لا ينقض الوضوء ولا يجب عليه الغسل وهو الراجح لأنه :
(أ*) على طهارة بمقتضى الدليل الشرعي ، فلا تنقض إلا بدليل شرعي .
(ب*) لو فرض أن إنسانا غسل رجله ثم قطعت فلا نقول له : بطل وضوؤك . لو فرض أن إنسانا توضأ وعليه شعر وبعد وضوئه حلق شعره ، فإن وضوءه لا يبطل .