الوضوء
فروضه – سننه – صفته
الفرض لغة : القطع ، ومنه : الحز .
شرعا : هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .
الوضوء لغة : النظافة .
وشرعا : التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ، ولذلك لو غسل إنسان هذه الأعضاء ليعلم إنسانا لا يعتبر وضوءا شرعا ، لأنه لا بد من قصد التعبد لله .
وكذلك إذا كان الغسل من باب النظافة .
والرأس يمسح ولا يغسل ، وقال العلماء : هذا من باب التغليب ، لأن الغالب الغسل فيغلب الأكثر على الأقل .
السنة لغة : الطريقة : ( سنة الله في الذين خلوا ) أي طريقته .
شرعا : تطلق على وجهين :
أن يراد بالسنة طريقة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتشمل الواجب والمستحب ، من الواجب مثلا : قول ابن عباس حينما قرأ الفاتحة في جنازة وقال : لتعلموا أنها سنة ) والمراد بالسنة هنا : طريقة ، ولكنها واجبة ، وكذلك قول أنس : السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ) والمراد بالسنة هنا الطريقة الواجبة .
- أما المستحب ، فمثل ما يروى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، ولكن هذه الرواية سندها ضعيف ، لكن لا بأس بها للتمثيل : من السنة وضع الكف تحت الكف تحت السرة ) فقوله : ( من السنة المراد هنا المستحبة )
- أما السنة في اصطلاحا الفقهاء : ما أمر به شرعا على وجه الإلزام . مثل ذلك : ما يوجد في كتب الفقهاء هذا من السنة أي : من السنة المستحبة .
- أما في كلام الصحابة والتابعين : هذا من السنة فلا تجعله من السنة المستحبة ولا من الواجبة ، ولكن من الأمر المحتمل سواء واجب أو مستحب .
فروض الوضوء
يقول العلماء : أنها ستة :
1. غسل الوجه .
2. غسل اليدين إلى المرفقين .
3. مسح الرأس .
4. غسل الرجلين على الكعبين .
5. الترتيب .
6. الموالاة .
دليل الأربعة الأولى : قوله تعالى : ( يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى العبين )
دليل الترتيب :
1- أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة وأراد السعي قرأ : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية فقال : ابدا بما بدأ الله به ) وفي رواية : ابدءوا بما بدا الله به ، فالله رتب فروض الوضوء ، فيجب أن نبدا بما بدا الله به .
2- أن الله – سبحانه وتعالى – في أية الوضوء أدخل الممسوح في المغسول وهذا ينافي البلاغة إلا للمصلحة ، ومصلحة ذلك الترتيب .
3- أن الرسول الله صلى الله عيه وسلم كان يتوضا مرتبا .
أدلة الموالاة : يدل على وجوب الموالاة أن الوضوء عبادة واحدة ، فلا يجوز تفريقها ، واستدل على وقوع الفاء في وجواب الشرط في قوله تعالى :( فاغسلوا ) فهي رابطة الجواب الشرط ، فيكون المشروط مع جواب الشرط يفيد الموالاة .
والحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد توضا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع فأعد وضوءك ، وفي رواية مسلم : فأحسن وضوءك ، وحيث إنه أمره بالإعادة ولم يكفه غسل الجزء الناقص دليل بالموالاة .
معنى الموالاة : قيل إنه لا بد من غسل كل عضو قبل أن ينشف الذي قبله ، والعبرة بالزمن المعتدل ( لا ببرد ولا بحر )
النية في الوضوء :
النية لغة : القصد
شرعا : عزم القلب على فعل الشيء .
حكم التلفظ بها : قال بعض العلماء : التلفظ بها سنة ، وقالوا : لأجل أن يطابق القلب ، والصحيح مع من قال : إن التلفظ بها بدعة ، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بفعله .. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
وهذا ينطبق على جميع العبادات حتى الحج ، وقوله : لبيك حجا أو عمرة ليس تلفظا بالنية ، فلم يقل : اللهم إني نويت الحج أو العمرة ، بل هو تعبير عما في قلبه ، ولهذا لم يقل ذلك عند أدائه الحج .
من سنن الوضوء :
الدعاء بعد الانتهاء منه فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم أجعلني من التوابين ومن المتطهرين .