منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - كتاب الطهارة
الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 07-30-2007, 12:24 AM
جعلاني متميز


المشاركات
705

+التقييم

تاريخ التسجيل
Mar 2007

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
3668

الحدراوي is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
باب الآنية
تعريف الآنية
: هي الوعاء تحفظ فيه الأشياء ، ويسمى إناءا .
وذكرت الآنية بعد كتاب الطهارة ، لان الماء جوهر سيال يحتاج حفظه في الأواني ، والأوعية وتكون من معادن وأخشاب وخزف وتكون من جواهر كثيرة فهذه الأوعية بجميع أشكالها وأنواعها الأصل فيها الحل ، وأن استعمالما جائز على أي صفة وضعتها ومن أي مادة كانت .
ودليل ذلك : قوله تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وجه الدلالة : أن اللام في قوله : ( لكم ) للإباربما يقال : إذا كان المس بشهوة فيستحب الوضوء لتهدئة الإنسان أما القول بالوجوب مطلقا يمكن ذلك .
السادس – غسل الميت :الذي يغسل الميت هو الذي يباشر التغسيل ، أما الذي يصعب فهو يساعد فيه خلاف :
1. يجب على المغسل الوضوء لحديث أبي هريرة : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ . وفي حديث آخر : إن الرسول صلى الله عليه سلم أمر من عسل ميتا فليتوضأ .
2. لا يجب الوضوء من غسل الميت ، لأن الحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح ، والأثر ليس بحجة ، والأصل بقاء الطهارة .
الراجح من مس فرجه : أخذ حكم مس الفرج أما إذا لم يمس فرجه فإن لا ينقض وضوؤه بمجرد الغسل ، ولكن إذا توضأ فهو أفضل .
السابع – الردة عن الإسلام :الردة عن الإسلام تحبط جميع الأعمال إذا مات الإنسان عليها لقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ).
1. إذا عاد الإسلام فيجب عليه الوضوء .
2. إذا عاد الإسلام قبل انتقاض الوضوء فلا يجب عليه ، لأن الآية علقت بطلان الأعمال بالردة بالموت ، وهو الراجح .
سؤال : إذا تيقن الطهارة وشك في الناقض فما الحكم وما الدليل ؟
- في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وكذلك لأن الأصل بقاء الطهارة يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل .
سؤال : إذا شك في الطهارة فما الحكم ؟
- في هذه الحالة عليه الوضوء ، لأن الأصل عدم الوضوء .
الذي يحرم على الحدث :
1. الصلاة فرضها ونفلها : دليل قوله تعالى ( يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . فقد أوجب الله عند القيام إلى الصلاة الوضوء .
والدليل على ذلك من السنة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، والتقرب إلى الله بما يبقل استهزاء بالله وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل إذا صلى وهو محدث فهو كافر ، لأن الصلاة للإنسان وهو محدث استهزاء بالله ، والاستهزاء بالله كفر لقوله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ، لا تعتذروا قد كفر تم بعد إيمانكم ) وذهب جمهور العلماء إلى أنه يعتبر أثما فاسقا .
2. الطواف بالبيت : فيه خلاف :
(أ‌) يحرم على المحدث وهذا قول الجمهور لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة إلا أنالله أباح فيه الكلام ، فإذا كان صلاة فله عليها وهي تبكي وكانت معتمرة متمتعة بالعمرة إلى الحج فقال : ما يبكيك ؟ فأخبرته أنها حاضت ، قال : إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، وفي رواية لمالك وغيره : ولا بين الصفا والمروة .وحديث صفية لما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالوا : إنها حائض قال : أحابستنا هي ؟ قالوا إنها قد أفاضت . وحديث عائشة قالت : إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فتوضأ وطاف بالبيت .
(ب‌) لا يجب الوضوء في الطواف ، قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ن وأجاب على أصحاب الرأي الأول بما يلي :
1. حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول ابن عباس من المعلوم أن قول الصحابي لا يوجب على الأمة شيئا
2. لو فرض رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنه غير مطرد فليس الفرق بين الطواف والصلاة إباحة الكلام فقط وإنما المراد أنه صلاة في الفضل الآخر لا في الأحكام .
3. أنه منع الحائض من الطواف بالمسجد ليس لأنه لابد للطواف من الوضوء وإنما لأنه يجوز لها المكث في المسجد .
4. حديث عائشة الثاني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالمسجد هذا دليل على استحباب الوضوء للطواف لأنه ليس كل فعل فعله الرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون واجبا مثل ذلك استلام الحجر والاضطباع .
النتيجة : الراجح هو قول ابن تيمية وهو عدم اشترط الوضوء للطواف ، لكن لا نفتي للناس فتوى عامة ، لأنه يؤدي إلى أن يتهاون الناس حتى بالوضوء لكن لو جاء رجل بعد فارق مكة وقال : إني طفت طواف الإفاضة بدون وضوء ، نقول له : طوافك صحيح ، ولا نلزمه بالعودة إلى مكة لا سيما إذا كان بعيدا لكن إذا كان في مكة ولم يفارقها نلزمه بإعادته ، لأنه يؤدي حجة على وجه متفق فيه أهل العلم ، خير من أن يؤديه على وجه فيه خلاف .
2- مس المصحف :
1- بعض العلماء يرى : عدم جواز مس المصحف على المحدث ، استدلوا بقوله تعالى : ( لا يمسه إلأ المطهرون ) وحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب : إن لا يمس القرآن إلا طاهر )
2- لا يحرم على المحدث مس المصحف ، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بالآتي :
(أ‌) الآية الكريمة ليس فيها دليل على تحريم مس المصحف لأن الضمير في قوله ( لا يمسه ) يعود على الكتاب المكنون لا على المصحف لأن الأصل في الضمائر تعود على أقرب مذكور وهو في هذه الآية الكتاب المكنون .
(ب‌) قال تعالى : ( إلأ المطهرون ) ولم يقل إلا المتطهرون أو المطهرون والمطهرون هم الملائكة .
وأجابوا على حديث :
(أ‌) أن الحديث عمرو بن حزم ضعيف لأنه مرسل ورد عليهم : لكن يقال : إن هذا الحديث مرفوع باشتهاره بين الأمة وتلقيها له بالقول دل ذلك على صحته .
(ب‌) قوله أنه لا يمس القرآن إلا طاهر المراد بالطاهر : المؤمن أو الطاهر من الحدث الأكبر وهناك قاعدة تقول : إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال وعلى هذا يكون أقل أحوال الحديث أن يكون دالا على أن الكافر لا يمس المصحف وما زاد على ذلك فهو محل احتمال وما كان محل احتمال فإنه يسقط به الاستدلال وهذا هو الراجح ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة .حة ، وإن جعلت للتعليل ، أي : لا حكم فهي لا تخرج عن هذا المعنى وهو الأصل في الأشياء الحال .
ما يحرم من الأواني ودليله :
المحرم من الأواني ما كان من ذهب أو فضة ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث حذيفة رضى الله عنه :( لا تشربوا في أوآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )
أي : يتنعم بها الكافرون في الدنيا ، ويحرمون منها في الآخرة . أما المؤمنين فإن الله ادخر لهم التنعيم في الآخرة في الجنة ، ولهذا فأواني الجنة من ذهب أو فضة .
سؤال: هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الآكل والشرب ؟
ج : لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وهو يعلم أن هذه الأواني قد تستعمل في غير الأكل والشرب ، والرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم ، فلو كان النهي يشمل الأكل والشرب والاستعمال على أي وجه لقال : لا تستعملوا أواني الذهب والفضة .
فالرسول الله صلى الله عليه وسلم : خص من الاستعمال نوعين هما : الأكل والشرب فقط .فإذا كان كذلك فإن الأصل فيما عداهما حل ، ويبقى النهي عن الأكل والشرب فقط . هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، وقالوا إن أواني الذهب والفضة لو اتخذها الإنسان خفظا لأدوية أو نقود وما أشبهه فلا حرج عليه ، ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضى الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضغت فيه شعرات من شعر الرسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفى بها الأمراض هذا رأي من يقول : إن الذي يحرم من الأواني الأكل والشرب فقط .
أما نظر من يرى أنه يحرم جميع الاستعمال قياسا على الأكل والشرب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخصص النوع للتمثيل فقط ، قياسا عليه ما شابهه في المعنى ، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهما أهم أنواع الاستعمال فغيره من باب أولى ، ولكن التعليل الأول أقوى ، لأن حقيقة الأمر أن العلة :( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) أنما نشمل ما استعمال للأكل والشرب ، وهذا القول هو الراجح أنه لا يحرم من أواني الذهب والفضة إلا استعمالها في الأكل والشرب اتباعا للنص وأخذا بالتعليل .
سؤال : هل الأواني التي يستعملها الكفار حلال أم حرام ؟
ج: حلال يجوز استعمالها لأن الأصل في الأشياء الحل ، والرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من ماء مزادة امرأة مشركة .
لكن إذا علم أن الكافر يطبخون فيها الخنزير ، فحينئذ الأصل فيها المنع ، لأن الأصل فيها النجاسة بقرينة الحال ، فلا نأكل فيها إلا بعد الغسل ، والورع ألا نأكل فيها ونحن نجد غيرها ابتعادا عن ملابستهم وملامستهم .