و قد رويناه من طريق السراج ، حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عنه .
و مع صحة الإسنادين فتصويب الأول من جعلهما حديثين عند أبي قلابة ، لاشتهار هذا الخبر من طريق أنس القشيري ، و بعد تعدد هذه الواقعة و الله أعلم .
قالوا : و وضع ، لا يكون إلا من فرض ثابت ، و بما روينا " من طريق أبي العباس الثقفي حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الله بن إدريس ، حدثنا ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خففتم ؟ فقد أمن الناس . فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسالت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك . فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " . رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، فوقع لنا مواقفة عالية له .
قالوا : و لم يقصر رسول الله صلى الله عليه و سلم آمناً إلا بعد نزول آية القصر في صلاة الخوف ، و كان نزولها بالمدينة ، و فرض الصلاة بمكة . فظاهر هذا يقتضي أن القصر طارئ على الإتمام . و أما قول ابن عباس إنها فرضت في الحضر أربعاً ، و في السفر ركعتين ، و في الخوف ركعة ، فقرأت على أبي العباس أحمد بن هبة الله بن عساكر بجامع دمشق ، أخبرتكم زينب بن عبد الرحمن الشعري إجازة ، قالت : أخبرنا الشيخان أبو محمد إسماعيل بن القاسم ابن أبي بكر القارئ سماعاً ، و أبو عبد الله الفراوي إجازة ، قالا : أخبرنا عبد الغافر الفارسي ، أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرايني ، أخبرنا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : فرض الله عز و جل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً ، و في السفر ركعتين ، و في الخوف ركعة . رواه مسلم عن يحيى فوافقناه بعلو .
و قرأت على الشيخة الأصيلة مؤنسة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر ابن أيوب إجازة ، أخبرتك أم هانئ عفيفة بنت أحمد بن عبد الله الفارقانية إجازة ، أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن محمد الصباغ ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، أخبرنا ابن الصواف أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا محمد بن سعيد ـ يعني ابن الأصبهان ـ ، حدثنا شريك و أبو وكيع ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ، قال : صلاة السفر ركعتان ، و صلاة الجمعة ركعتان ، و صلاة العيد ركعتان ، تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم . و قال أبو وكيع : على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم .
و روينا عن الطبراني ، حدثنا محمد بن سهل الرباطي ، حدثنا سهل بن عثمان ، حدثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الكنود ، سألت ابن عمر عن صلاة السفر ، فقال : ركعتان نزلت من السماء فإن شئتم فردوها .
و أما قول الحربي فبعيد ، غير أنه قد قيل : إن الصلاة قبل فرضها كانت كذلك و سيأتي .
قال أبو عمر : و قد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربعاً إلا المغرب و الصبح ، لا يعرفون غير ذلك عملاً و نقلاً مستفيضاً ، و لا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها إذ لا خلاف بينهم فيما آل إليه أمرها و استقر عليه حالها .
و أما الصلاة طرفي النهار : فروينا عن ابن الصواف بالسند المذكور آنفاً ، " حدثنا أبو علي بشر بن موسى ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الضبي ، حدثنا محمد بن أبان ، عن أبي إسحاق ، عن عمارة بن روبية الثقفي ، قال : سمع أذناي و وعى قلبي من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و جبت له الجنة و من ذلك قوله تعالى " وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار " [ غافر : 55 ] " .