منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( يسر الاسلام وسماحته )))
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 18  ]
قديم 05-15-2006, 01:19 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
- فمما اختص به السفر الطويل : القصر في الصلاة الرباعية المفروضة ، والفطر في رمضان ، على أن يصوم عدة من أيام أخر ، وجواز المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة .
- ومما اشترك فيه السفران : ترك الجمعة والجماعة والعيدين ، وأكل الميتة وجواز التنفل على الدابة وغير ذلك من الأحكام التي فرعها الفقهاء (1) .

السبب الثالث : الإكراه :
الإكراه هو حمل الغير على أمر لا يرضاه وذلك بتهديده بالقتل ، أو بقطع طرف ، أو نحوهما ، إن لم يفعل ما يطلب منه ، وقد عد الشارع الإكراه بغير حق عذرا من الأعذار المخففة ، التي تسقط بها المؤاخذة في الدنيا والآخرة ، فتخفف عن المكرَه ما ينتج عما أكره عليه من آثار دنيوية ، أو أخروية ، بحدوده قال تعالى :  من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ... الآية (2) .

السبب الرابع : النسيان :
وهو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه . واختلفوا في الفرق بينه وبين السهو ، والمعتمد أنهما مترادفان . ويعد معذرة شرعية ، تسقط المؤاخذة في بعض الحالات ، رحمة بالناس ورفعا للحرج والمشقة عنهم ، لقوله  : ( تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (3) ؛ ولأن المحاسبة عليه نوع من تكليف ما لا يطاق .
* على أنه ينبغي التفريق في ذلك بين ما كان من حقوق الله تعالى وما كان من حقوق العباد .
1- حقوق العباد : ففي حقوق العباد لا يعتبر النسيان عذرا ، حتى لو أتلف مال إنسان ناسيا وجب عليه الضمان ، جبراً لحق العبد التالف ، لأن أموال العباد محترمة لحاجتهم إليها . ففي إتلافها من غير ضمان حرج شديد
(1) انظر : قاعدة المشقة تجلب التيسير : للدكتور : يعقوب الباحسين (ص/153-155) . بتصرف .
(2) سورة النحل : 106 . وانظر : الموسوعة الفقهية : (14/229) .
(3) أخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الطلاق – باب طلاق المكره والناسي – (ص/353) – حديث رقم (2043) . وصححه الألباني في صحيح الجامع – (1/358) – حديث رقم (1731) .
- وضرر بالغ تضيع به المصالح . ولو لم يُقَل بالضمان لادعى كل متلف أنه كان ناسيا . وتلك فوضى لا تليق بمقام التشريع ولكن لا إثم عليه في ذلك ، بسبب النسيان .
2- حقوق الله تعالى : وأما حقوق الله تعالى فإن ما يترتب على النسيان منها إما أن يكون حكما أخرويا أو دنيويا . فإن كان أخرويا فإن النسيان يعتبر عذرا في سقوط الإثم فيه ، للحديث الذي سبقت الإشارة إليه . وليس المراد من الوضع أو الرفع فيه عين النسيان ، بل ما يترتب عليه من الحكم ، ولأن المحاسبة عليه نوع من تكليف ما لا يطاق ، وقد علمنا أنه غير جائز شرعا . وأما إن كان دنيويا فقد فرقوا فيه بين المأمورات والمنهيات ، فاعتبروا النسيان عذرا في المنهيات دون المأمورات ، مع تفصيل لهم في ذلك (1) .

السبب الخامس : الجهل :
الجهل عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها . والجهل عذر مخفف في أحكام الآخرة اتفاقا ، فلا إثم على من فعل المحرم أو ترك الواجب جاهلا ، لقوله تعالى:
 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا  (2) . أما في الحكم فكما تقدم في النسيان ، 1- إن وقع الجهل في حقوق الله تعالى ، وكان بترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ، ولا يحصل الثواب المترتب عليه بغير تدارك ، أو وقع في فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه ، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان ، كما في قتل صيد الحرم أو قطع شجرة .
2- وإن كان الجهل في فعل ما فيه عقوبة كان شبهة في إسقاطها ، ولا يؤثر الجهل في إسقاط حقوق العباد .
وليس كل أحد يقبل منه دعوى الجهل بالحكم الشرعي ، والقاعدة في ذلك أن من جهل تحريم شيء مما يشترك في العلم به غالب المسلمين لم يقبل ، ما لم يكن


(1) قاعدة المشقة تجلب التيسير : للدكتور : يعقوب الباحسين (ص/119-120) .
(2) سورة الإسراء : 15 .
قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك ، كتحريم الزنى ،
والسرقة ، وشرب الخمر والكلام في الصلاة ، والأكل في الصوم . وقد يكون الجهل فيما يخفى حكمه على المسلم العامي دون العالم ، فتقبل فيه دعوى الجهل من الأول دون الثاني ، ككون القدر الذي أتى به من الكلام مفسدا للصلاة ، أو كون النوع الذي دخل جوفه مفسدا للصوم . وكل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك ، كمن علم تحريم الزنى والخمر وجهل وجوب الحد ، فإنه يحد بالاتفاق (1) .

السبب السادس : الخطأ :
الخطأ إما أن يكون في الفعل أو في القصد. فمن أخطأ في فعله : كمن يرمي صيدا فيصيب إنسانا ، أو في قصده : كمن يرمي شخصا يظنه غير معصوم الدم ، فتبين أنه معصوم . وكمن اجتهد في التعرف على القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة معينة ، فتبين أنها خلافها . والخطأ بنوعيه من الأسباب المخففة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى ، لقوله تعالى :  وليس عليكم جنـاح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم  (2) . وقال رسول الله  : ( تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (3) . وليس الخطأ مسقطا حقوق العباد ، فلو أتلف مال غيره خطأ فعليه ضمانه . وإنما يعتبر مخففا في الجنايات ، دارئا للحدود ، فيخفف عن القاتل خطأ من القصاص إلى الدية ، ويدرأ الحد عن الواطئ غير زوجته خطأ . أما حقوق الله فيسقط الإثم ، وقد تسقط مطالبة الشارع بإعادة العبادة مرة أخرى (4) .

السبب السابع : العسر وعموم البلوى :
يدخل فيه الأعذار الغالبة التي تكثر البلوى بها وتعم في الناس ، دون ما كان منها نادرا ، وذلك أن الشرع فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها ، فعفا عن غالبها لما
في اجتنابه من المشقة الغالبة . وإنما تكون غالبة لتكررها ، وكثرتها وشيوعها في


(1) الموسوعة الفقهية : (14/230-231) . بتصرف .
(2) سورة الأحزاب : 5 .
(3) سبق تخريجه : (ص/37) .
(4) انظر : الموسوعة الفقهية : (14/231) .
الناس ، بخلاف ما كان منها نادرا فالأكثر أنه يؤاخذ به ، ولا يكون عذرا لانتفاء المشقة غالبا ، فإن كان فيه عسر كمشقة الاحتراز عما لا يدركه الطرف من رشاش البول فيعفى عنه أيضا . وأصل ذلك في باب الحيض ، فإنه يسقط الصلاة حتى لا تجب ولا يجب قضاؤها ؛ لتكررها كل شهر ، بخلاف قضاء ما تفطره من رمضان ، فيجب لأنه في السنة مرة . وأيضا قول النبي  في الهرة : ( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ) (1) فقد علل طهارتها بكثرة طوافها أي لعسر الاحتراز عنها لكثرة ملابستها لثياب الناس وآنيتهم ، مع كونها تأكل الفأر والميتة . وما روي أن أم سلمة قالت للنبي  : " إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ قال : يطهره ما بعده " (2) وقال : ( إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما ) (3) . والتخفيف بالعسر وعموم البلوى يدخل في كثير من أبواب الشريعة (3) .

السبب الثامن : النقص :
إن الإنسان إن كانت قدراته ناقصة يعسر عليه أن يتحمل مثل ما يحمله غيره من أهل الكمال ، فاقتضت الحكمة التخفيف . فمن ذلك :
- عدم تكليف الصبي لحديث : (رفع القلم عن ثلاث) منهم (وعن الصغير حتى يكبر) (4) .
- ومنه عدم تكليف الأرقاء بكثير مما يجب على الأحرار ، كالجمعة وتنصيف الحدود والعدد .

(1) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الطهارة – باب سؤر الهرة – (ص/17) – حديث رقم (75) و (76) .
و أخرجه الترمذي في جامعه – كتاب الطهارة – باب ما جاء في سؤر الهرة – (ص/33) – حديث رقم (92) .
وأخرجه النسائي في سننه – كتاب الطهارة – باب سؤر الهرة – (ص/19) – حديث رقم (68) .
و أخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الطهارة وسننها – باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك– (ص/82) – حديث رقم
(367) . وصححه الألباني في صحيح الجامع : (1/479) – حديث رقم (2437) .
(2) أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الطهارة – باب في الأذى يصيب الذيل – (ص/66) – حديث رقم (383) .
وأخرجه الترمذي في جامعه – كتاب الطهارة – باب ما جاء في الوضوء من المَوطِأ – (ص/45-46) – حديث رقم (143) .
وأخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الطهارة وسننها – باب الأرض يطهر بعضها بعضا– (ص/106) – حديث رقم (531) .
(3) انظر : الموسوعة الفقهية : (14/231-232) .
(4) أخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الطلاق – باب طلاق المعتوه والصغير والنائم – (ص/352-353) – حديث رقم (2041) وصححه الألباني .




توقيع اسير الصحراء
((( لمحبي الأناشيد الأسلامية أتمنى دخولكم متجدد )))