منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( يسر الاسلام وسماحته )))
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 16  ]
قديم 05-15-2006, 01:18 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
وترك المشاحة ، وعدم المطل (1) .
- السماحة في الدين والاقتضاء : قال جل جلاله :  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  (2) وقد حث الشارع على إنظار المعسر ، وجعل لذلك خصائص عظيمة ، منها : أنه من مكفرات الذنوب ، وسبب في تجاوز الله عن السيئات . قال  : ( كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه ) (3) . ومن حسن الاقتضاء : التسامح في التقاضي ، وقبول ما فيه من نقص يسير ، وطلبه بسهولة ، وعدم إلحاف ، وترك التضييق على الناس ، وأخذ العفو منهم لعل الله يرحمنا (4) . قال  : ( رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) (5) .
- التيسير في الحقوق المالية : المهر والنفقة : أرشد الله تعالى إلى تسهيل أمر التزويج ولو كان الخاطب فقيرا ، إن كان صالحا ، فقال تعالى :  وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله  (6) وقال النبي  : ( إن من يمن المرأة تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها ) (7) وقال عمر بن الخطاب  : " لا تغالوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله  " فتقليل الصداق سنة (8) .



(1) انظر سماحة الإسلام لسليم الهلالي : (ص/19) .
(2) سورة البقرة : 228 .
(3) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب البيوع – باب من أنظر معسرا – (ص/362) – حديث رقم (2078) .
وفي كتاب الأنبياء – باب حديث الغار – (ص/634) – حديث رقم (3480) .
وأخرجه مسلم في صحيحه – كتاب المساقاة – باب فضل إنظار المعسر – (ص/639) – حديث رقم (1562) .
(4) انظر سماحة الإسلام لسليم الهلالي : (ص/20-21) .
(5) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب البيوع – باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف – (ص/361) – حديث رقم (2076) .
(6) سورة النور : 32 .
(7) أخرجه الحاكم في المستدرك – كتاب النكاح – باب صداق النبي  - (2/536) – حديث رقم (2793) . وحسنه الألباني في صحيح الجامع – (1/444) – حديث رقم (2235) .
(8) انظر : الموسوعة الفقهية : (14/245-246) .
- التيسير على الأجراء : ينبغي التخفيف عن العمال في أوقات الأكل ، والشرب ، والصلاة ، وقضاء الحاجات ؛ لأنها مستثنى شرعا عن وقت العمل ؛ لمسيس الحاجة إليها ، وكذا من استؤجر سنة ، أو شهرا ، أو جمعة ، خرجت هذه الأوقات عن الاستحقاق ، فإن ذلك لو منع لأدى إلى ضرر عظيم ، فلذا خفف عن الأجراء. ولا يجوز لرب العمل تكليف الأجير عملا لا يطيقه ، وهو ما يحصل له به ضرر لا يحتمل عادة . ولقول النبي  في الرقيق : ( لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ) (1) .

- اليسر والسماحة في التوبة والكفارات :
أما التوبة فالكلام عنها سيأتي فيما بعد في موضوع ( ما خفف عن هذه الأمة مما كلفت به الأمم السابقة ) .
وأما الكفارات فإذا رجعنا إلى أصل معنى الكفارة نجد أنها مأخوذة من ( الكفر ) وهو في اللغة الستر والغطاء . ومعناها الشرعي مأخوذ من المعنى اللغوي ، فهي شرعت لمحو الذنوب وسترها ، فإذا أتى المسلم بمكفرات الذنوب فإنها تزيل الآثار المترتبة على الذنب . فالكفارات جوابر للناس عن عذاب الآخرة . وهي على ثلاثة أنواع * :
1- ما يصيب المسلم من البلايا والمحن والمصائب ، في نفسه أو ماله أو ولده ، أو غير ذلك من مصائب الحياة ، وتكون الكفارات هنا جبراً للنقص والتقصير في العبادات :
ومن أمثلته :
- عن عائشة  زوج النبي  قالت : قال رسول الله  : ( ما من مصيبة



(1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الإيمان – باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يُكَفَّر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك – (ص/13) – حديث رقم (30) .
وفي كتاب العتق – باب قول النبي  ( العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ) – (ص/447) – حديث رقم (2545) .
وفي كتاب الأدب – باب ما ينهى عن السباب واللعن – (ص/1130) – حديث رقم (6050) .
وأخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الإيمان – باب إطعام المملوك مما يأكل ، وإلباسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه – (ص/684) – حديث رقم (1661) .
* انظر : رفع الحرج لصالح بن حميد : (ص/155) وما بعده .
تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها ) (1) .
- عن أبي سعيد ، وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله  يقول : ( ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته ) (2) .
2- ما يقوم به المسلم من الفرائض والتطوعات ، ويكاد يشمل جميع أنواع العبادات من طهارة ، وصلاة ، وصيام ، وصدقات ، وحج ، وجهاد ، ونحوها ..، فجعل الشارع الصالحات والحسنات ماحية للخطيئات والسيئات :
وهي كثيرة ، منها :
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله  : ( من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ) (3) .
- عن أبي هريرة أن رسول الله  قال : ( الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر ) (4) .
- عن أبي قتادة الأنصاري  : أن رسول الله  سئل عن صوم يوم عرفة فقال : ( يكفر السنة الماضية والباقية ) . قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء . فقال : ( يكفر السنة الماضية ) (5) .
- عن أبي هريرة  أن رسول الله  قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما


(1)أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب المرضى والطب– باب ما جاء في كفارة المرض– (ص/1068) – حديث رقم (5640)
وأخرجه مسلم في صحيحه – كتاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها – (ص/1038) – حديث رقم (2572) .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب المرضى والطب– باب ما جاء في كفارة المرض– (ص/1068) – حديث رقم (5641) و (5642) .
وأخرجه مسلم في صحيحه – كتاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها – (ص/1038-1039) – حديث رقم (2573) . واللفظ له .
(3) أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب المساجد - باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات – (ص/263) – حديث رقم (666) .
(4) أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر – (ص/122) – حديث رقم (233) .
(5) أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الصيام - باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس – (ص/451) – حديث رقم (1162) .
بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) (1) .
3- كفارات خاصة : ويقصد بها الكفارات التي طلبها الشارع عند ارتكاب آثام معينة ، وذلك ككفارة الظهار ، والقتل ، واليمين ، قال تعالى :  لا يؤاخذكم الله
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ...  الآية (2) .
فهي عقوبات مقدرة على معاصٍ ارتكبها الإنسان . وهي تتفق مع النوع السابق في أنها تمحو آثار هذه المعاصي حسب ما شرعت لأجله . ووجه اليسر فيها تعجيل العقوبة في الدنيا بدلا عن عقوبة وعذاب الآخرة .
فالكفارات هنا قد جعلت مخرجا للمكلف مما وقع فيه من مخالفات بسبب النوازع البشرية الضعيفة (3) . وفي هذا كله دلالة واضحة على سماحة الدين ويسره ، وفتح باب الأمل للعاصي ليكفر عن ذنبه ، ويبدأ عهدا جديدا مع ربه ، ونفسه ، ومجتمعه .

المطلب الثاني : ما خفف عن هذه الأمة مما كلفت به الأمم السابقة :
والكلام فيه على أمران :
 المسألة الأولى : ما خفف عن هذه الأمة مما كلفت به الأمم السابقة :
امتن الله على هذه الأمة في الكتاب العزيز بأن وضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على من قبلها ولم يحملها ما حمل من قبلها ، فكان ذلك مظهرا من مظاهر التخفيف عن هذه الأمة (4) .
الأمور التي خفف الله تعالى فيها عن أمة محمد  :
- أن من قبلنا من الأمم إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع ، بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا

(1) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب العمرة - باب وجوب العمرة وفضلها – (ص/309) – حديث رقم (1773) .
وأخرجه مسلم في صحيحه – كتاب العمرة - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة – (ص/533) – حديث رقم (1349) .
(2) سورة المائدة : 89 .
(3) انظر : رفع الحرج لصالح بن حميد : (ص/162-163) . بتصرف .
(4) رفع الحرج لصالح بن حميد : (ص/189) .




توقيع اسير الصحراء
((( لمحبي الأناشيد الأسلامية أتمنى دخولكم متجدد )))