سوء استعمال الاقتصاد من التلاعب بالأسعار والغش في المعاملات والاحتكار.
قال صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»( ).
ولا يجوز للمجتمع أن يفرط في ماله ويعطيه للسفهاء والمجانين، قال تعالى:
وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامَاً وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفَاً( ).
سابعاً: التكافل الجنائي.
(وهو مسؤولية الجماعة عما يقع فيها من جرائم، فالقاتل عمداً يقتل إلا أن يعفو أولياء القتيل، والقاتل خطأ يدفع الدية)( ).
والديّة التي تجب على من عفى عنه أولياء القتيل، أو على من قتل خطأ لا يتحملها وحده إنما تتضامن معه عاقلته وهم أهله وأقاربه، هذا إذا عرف القاتل، وإلا اختار أولياء القتيل من مكان القتل خمسين رجلاً، يقسمون أنهم لا يعرفون القاتل، ولا يؤونه عندهم، فإذا أقسموا حكم الشارع بديّة القتيل تعطى لأوليائه فإن عجز المحكوم عليهم عن دفع الديّة، دفعها بيت المال، وهذا ما يعرف بالقسامة.
وهكذا الحكم في كل جريمة تقع في المجتمع، وعجز أولياء القاتل عن دفع الديّة، لزمت الديّة بيت المال.
قال د. مصطفى السباعي: (وفي إلزام بيت المال بالديّة عند العجز معنى واضح من معاني التكافل في تحمل آثار الجرائم، لأن بيت المال هو خزانة الشعب، ففي إلزامه بدفع الديّة تحميل لكل فرد في الأمة آثار تلك الجريمة)( ).