هذه اللفظة ليست من كلام أبي هريرة إنما هي من كلام الذهدي مدرجة في الحديث (1)
6- ومن الآثار التي استدلوا بها :
" إن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحدكم خلف الإمام قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ (2)
*المبحـــث الخــــامــــس *
القول الراجح :
من خلال الأقوال السابقة والمقارنة بين المذاهب أجدني أميل لأن أرجح قول الشافعية ومن وافقهم وأويد ما ذهبوا إليه إذ أنهم استدلوا بأدلة ظاهرة الدلالة في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة سرية كانت الصلاة أم جهرية لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد روي عن ابن عمر أن أبال العالية سأله عن القراءة في الصلاة فقال : سألت ابن عمر بمكة أقرأ في الصلاة فقال : إن لأستحي من رب هذا البيت أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم الكتاب . (3)
وكذلك قال الشيخ وهبة الزحيلي بعد أن رجح قول الحنابلة والمالكية ( ويظهر لي أن هذا الرأي هو أولى الآراء توفيقاً بين دلالة الآية على وجوب الاستماع للقرآن ودلالة الحديث على أن القراءة في السر ، وعدم وجود مسوغ للإنصات في السرية لكني لا أطمئن إلى ترك الفاتحة مطلقاً للحديث المتفق عليه ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهو دليل واضح على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ولأن الظاهر فيه بحسب الأصل ، وهو نفي صحة لا نفي كمال وأفضلية الموطأ (4)
-------------------------------------------------------------
(1) المجموع (3/368) باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهد الإمام (ص/ 109) حديث رقم (826)
(2) أخرجه ملك في الموطأ – كتاب الطهارة – باب ترك القراءة خلف الإمام (1/178) حديث رقم (190)
(3) القراءة خلف الإمام (ص/ 210)
(4) الفقه الإسلامي وأدلته (1/653/654)