الصلاة بدونها ، وقد عضد ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة والرسول مهمته التوضيح والبيان لما أجمل من معاني القرآن فيكفي حجة لفرضيتها ووجوبها قوله وفعله عليه السلام (1)
المطلب الثاني :
2- حكم قراءة الفاتحة للمسبوق :-
والمسبوق هو : من لم يدرك مع الإمام زمناً يسع قدر الفاتحة (2)
أي : إذا تخلف المأموم عن قراءة الإمام للفاتحة ولحق بالإمام أثناء الركوع ، فهل يكون قد أدرك هذه الركعة أم عليه أن يقرأ الفاتحة أولاً ؟ !
اختلف العلماء في ذلك على قولين :-
1- القول الأول : أن الركعة تدرك بالركوع ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ، وأصحابه والشافعي وأكثر أصحابه وأحمد وأصحابه واستدلوا بما يأتي :-
أ- عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ذكر ذلك للنبي فقال : " زادك الله حرصاً ولا تعد " (3)
فالرسول لم يأمره بإعادة الركعة أو قضائها مع أنه أدرك الركوع .
ب- عن أبي هريرة عن الرسول قال " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " (4)
2- القول الثاني :
أن الركعة لا تدرك بالركوع فلابد من إدراك قراءة الفاتحة وهو قائم قبل ركوع الإمام ، وبه قال البخاري وابن خزيمة والصبغي .
أدلتهم :
----------------------------------------------------
(1) روائع البيان ، تفسير آيات الأحكام من القرآن ، لمحمد الصابوني (1/54-57) باختصار .
(2) فقه العبادات على المذهب الشافعي درية العطية ص/256)
(3) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الآذان – باب إذا ركع دون الصف (ص/ 784) حديث رقم (783)
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة – باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً (ص/ 894) حديث رقم (893)