منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 350  ]
قديم 05-01-2006, 12:14 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم

فصل
وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ، ومن لم يبلغ الحلم ، في العورات الثلاث : قبل الفجر، ووقت الظهيرة، وعند النوم ، فكان ابن عباس يأمر به ، ويقول : ترك الناس العمل بها، فقالت طائفة : الآية منسوخة، ولم تأت بحجة .
وقالت طائفة : أمر ندب وإرشاد، لا حتم وإيجاب ، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره ، وقالت طائفة: المأمور بذلك النساء خاصه ، وأما الرجال ، فيستأذنون في جميع الأوقات ، وهذا ظاهر البطلان ، فإن جمع الذين لا يختص به المؤنث ، وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليباً. وقالت طائفة عكس هذا: إن المأمور بذلك الرجال دون النساء، نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين ، ولكن سياق الآية يأباه فتأمله . وقالت طائفة : كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة، ثم زالت ، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فروى أبو داود في سننه أن نفراً من أهل العراق قالوا لابن عباس : يا ابن عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ، ولا يعمل بها أحد " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم " الآية [ النور :58 ]. فقال ابن عباس : إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين ، يحب الستر ، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم ، أو الولد أو يتيمة الرجل ، والرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحداً يعمد بذلك بعد .
وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس ، وطعن في عكرمة، ولم يصنع شيئاً، وطعن في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، وقد احتج به صاحبا الصحيح ، فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له . وقالت طائفة : الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع ، والعمل بها واجب ، وإن تركه أكثر الناس .
والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول ، أو رفع ستر، أو تردد الداخل والخارح ونحوه ، أغنى ذلك عن الاستئذان ، وإن لم يكن ما يقوم مقامه ، فلا بد منه ، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية ، فإذا وجدت ، وجد الحكم ، وإذا انتفت انتفى ، والله أعلم .