منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 312  ]
قديم 04-30-2006, 02:21 PM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في الكنى

فصل
وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكني وتنويه به كما قال الشاعر:
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب
وكنى النبي صلى الله عليه وسلم صهيباً بأبي يحيى، وكنى علياً رضي الله عنه بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن ، وكانت أحب كنيته إليه ، وكنى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً دون البلوغ بأبي عمير . وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد، ومن لا ولد له، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم ، فصح عنه أنه قال :" تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقول : أحدها : أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه ، أو قرنها به ، وسواء محياه وبعد مماته ، وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه ، وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي ، قالوا : لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه التكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : "والله لا أعطي أحداً، ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم ، أضع حيث أمرت " قالوا : ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره . واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم ، فأجازه طائفة ، ومنعه آخرون ، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما اختص به من الكنية، وهذا غير موجود في الاسم ، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء، أو هو أولى بالمنع ، قالوا : وفي قوله : "إنما أنا قاسم " إشعار بهذا الاختصاص. القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته ، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر، فلا بأس . قال أبو داود : باب من رأى أن لا يجمع بينهما ، ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي ، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمى " ورراه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ، وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبي هريرة وقال : حسن صحيح ، ولفظه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ، ويسمى محمداً : أبو القاسم . قال أصحاب هذا القول : فهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين ، من نهيه عن التكني بكنيته ، قالوا : ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية ، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص. القول الثالث ، جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك ، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود ، والترمذي من حديث محمد بن الحنيفية ، عن علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إن لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : "نعم " قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت : جاءت امرأة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إني ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم ، فذكر لي أنك تكره ذلك ؟ فقال : "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي " أو " ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي" قال هؤلاء : وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين . القول الرابع : إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو جائز بعد وفاته ، قالوا : وسبب النهي إنما كان مختصاً بحياته ، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال : نادى رجل بالبقيع : يا أبا القاسم ، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إني لم أعنك ، إنما دعوت فلاناً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي " قالوا: وحديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله : إن ولد لي من بعدك ولد، ولم يسأله عمن يولد له في حياته ، ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث : "وكانت رخصة لي " وقد شذ من لا يؤبه لقوله ، فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياساً على النهي عن التكني بكنيته ، والصواب أن التسمي باسمه جائز ، والتكني بكنيته ممنوع منه ، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه ، وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح ، وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في الصحيح ، وقد قال علي : إنها رخصة له ، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه ، والله أعلم .