فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه
فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه
قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن ، عن سمرة في العقيقة : "تذبح يوم سابعه ويسمى" قال الميموني : تذاكرنا لكم يسمى الصبي ؟ قال لنا أبو عبد الله : يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة، فقال : يسمى في اليوم السابع . فأما الختان ، فقال ابن عباس : كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك . قال الميموني : سمعت أحمد يقول : كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه ، وقال حنبل : إن أبا عبد الله قال : وإن ختن يوم السابع ، فلا بأس ، وإنما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء . قال مكحول : ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام ، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة، ذكره الخلال . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فصار ختان إسحاق سنة في ولده ، وختان إسماعيل سنة في ولده ، وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك .