منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 301  ]
قديم 04-30-2006, 02:15 PM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش

فصل
فإن قيل : عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش ، يدل على أن هديه أن على الرأس رأساً ، وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش وكان مولد الحسن عام أحد والحسين في العام القابل منه .
وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة، وقال : "يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة" ، فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديث أنس وابن عباس يكفيان . قالوا : لأنه نسك ، فكان على الرأس مثله ، كالأضحية ودم المتمتع . فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر، والشاة عن الأنثى، أولى أن يؤخذ بها لوجوه .
أحدها: كثرتها، فإن رواتها: عائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم كرز الكعبية ، وأسماء . فروى أبو داود عن أم كرز قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة" . قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول : مكافئتان : مستويتان أو مقاربتان ، قلت : هو مكافأتان بفتح الفاء ، ومكافئتان بكسرها ، والمحدثون يختارون الفتح ، قال الزمخشري : لا فرق بين الروايتين ، لأن كل من كافأته ، فقد كافأك . وروي أيضاً عنها ترفعه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "أقروا الطير على مكناتها "
وسمعته يقول : "عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجاريتن شاة، لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً " وعنها أيضا ترفعه "عن الغلام شاتان مثلان ، وعن الجارية شاة" وقال الترمذي : حديث صحيح . وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وروى إسماعيل بن عياش ، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد عن أسماء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة". قال مهنا : قلت لأحمد: من أسماء ؟ فقال : ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر. وفي كتاب الخلال : قال مهنا : قلت لأحمد : حدثنا خالد بن خداش، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه ، أن يزيد بن عبد المزني حدثه ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم " وقال : "في الإبل الفرع ، وفي الغم الفرع " فقال أحمد : ما أعرفه ، ولا أعرف عبد بن يزيد المزني ، ولا هذا الحديث . فقلت له : أتنكره ؟ فقال : لا أعرفه ، وقصة الحسن والحسين رضي الله عنهما حديث واحد . الثاني : أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحاديث الشاتين من قوله ، وقوله عام ، وفعله يحتمل الاختصاص . الثالث : أنها متضمنة لزيادة ، فكان الأخذ بها أولى. الرابع : أن الفعل يدل على الجواز ، والقول على الاستحباب ، والأخذ بهما ممكن ، فلا وجه لتعطيل أحدهما . الخامس : أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده ، وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين ، قاله النسائي في كتابه الكبير. السادس : أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح ، وأنه من الكباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عاثشة : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، وكن تسعاً ، ومرادها : الجنس لا التخصيص بالواحدة . السابع : أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى، كما قال : وليس الذكر كالأنثى [آل عمران : 137 ] ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين ، في الشهادة والميراث ، والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام . الثامن : أن العقيقة تشبه العتق عن المولود، فإنه رهين بعقيقته ، فالعقيقة تفكه وتعتقه ، وكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين ، وعن الأنثى بشاة، كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر . كما في جامع الترمذي وغيره عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيما امرىء مسلم أعتق امرءاً مسلماً، كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضواً منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضواً منها "وهذا حديث صحيح .