فصل في ذبح هدي المتمتع أو القارن
فصل
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة، وهدي القران بمنى ، وكذلك كان ابن عمر يفعل ، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل ، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم ينحره أيضاً إلا بعد طلوع الشمس ، وبعد الرمي ، فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر، أولها : الرمي ، ثم النحر، ثم الحلق ، ثم الطواف ، وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم ولم يرخص في النحر طلوع الشمس البتة ، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه ، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس .