ميل المصنف إلى أنه صلى الله عليه وسلم رمى قبل الصلاة
فصل
ولم يزل في نفسي ، هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها ؟ والذي يغلب على الظن ، أنه كانه يرمي قبل الصلاة، ثم يرجع فيصلي ، لأن جابراً وغيره كان يرمي قالوا : كان يرمي إذا زالت الشمس ، فعقبوا زوال الشمس برميه . وأيضاً ، فإن وقت الزوال للرمي أيام منى ، كطلوع الشمس لرمي يوم النحر ، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي ، لم يقدم عليه شيئاً من عبادات ذلك اليوم ، وأيضاً فإن الترمذي ، وابن ماجه ، رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه : قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي : حديث حسن ، ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه ابراهيم بن عثمان أبو شيبة، ولا يحتج به ولكن ليس في الباب غير هذا . وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً ، وأيام منى ماشياً في ذهابه ورجوعه .