فصل في ادخال العمرة بالحج
فصل
وأما قولكم : إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج ، فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى ، فنسمع جعجعة ولا نرى طحناً . وما وجه التلازم بين الأمرين ، وما الدليل على هذه الدعوى التي ليست بأيديكم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ، فهو غير معتاد بفساد هذا القياس .
وإن كان من غيرهم ، طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاً ، ثم يقال : مدخل العمرة قد نقص مما كان التزمه ، فإنه كان يطوف طوافاً للحج ، ثم طوافاً آخر للعمرة . فإذا قرن ، كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة ، وهو قول الجمهور، وقد نقص مما كان يلتزمه . وأما الفاسخ ، فإنه لم ينقص مما التزمه ، بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه ، وأفضل ، وأكثر واجبات ، فبطل القياس على كل تقدير والحمد لله .