منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 229  ]
قديم 04-30-2006, 01:44 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل عمرتها مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا

فصل
وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ، ففيه قولان للفقهاء ، وهما روايتان عن أحمد، والذين قالوا : لا تجزىء ، قالوا : العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما : عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات ، وندب إليها في أثناء الطريق ، وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة . الثانية : العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر ، كعمره المتقدمة ، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين ، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة . وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل ، فلم تشرع . وأما عمرة عائشة، فكانت زيارة محضة ، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزىء عن عمرة الإسلام ، وهذا هو الصواب المقطوع به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : "يسعك طوافك لحجك وعمرتك " وفي لفظ : "يجزئك " وفي لفظ : "يكفيك " . وقال : "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحداً ممن قرن سعه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران ، فصخ إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعاً وبالله التوفيق .