منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 221  ]
قديم 04-30-2006, 01:40 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة

فصل
ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي ، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة .
وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن تغتسل ، وتستثفر، بثوب وتحرم وتهل . وكان في قصتها ثلاث سنن ، إحداها: غسل المحرم ، والثانية : أن الحائض تغتسل لإحرامها ، والثالثة : أن الإحرام يصح من الحائض . ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة ، والناس معه يزيدون فيها وينقصون ، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم .
ولزم تلبيته ، فلما كانوا بالروحاء ، رأى حمار وحش عقيراً ، فقال : "دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه " فجاء صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله أبا بكر فقسمة بين الرفاق .
وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله ، وأما كون صاحبه لم يحرم ، فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته . وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ : وهبت لك ، بل تصح بما يدل عليها، وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري ، وتدك على أن الصيد يملك بالإثبات ، وإزالة امتناعه ، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه ، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي ، وعلى التوكيل في القسمة ، وعلى كون القاسم واحداً .