منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 220  ]
قديم 04-30-2006, 01:39 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل ، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر ، وأهل في مصلاه ، ثم ركب على ناقته ، وأهل أيضاً ، ثم أهل لما استقلت به على البيداء .
قال ابن عباس : وايم الله : لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء .
وكان يهل بالحج والعمرة تارة ، وبالحج تارة ، لأن العمرة جزء منه ، فمن ثم قيل : قرن ، وقيل : تمتع ، وقيل : أفرد ، قال ابن حزم : كان ذلك قبل الظهر بيسير ، وهذا وهم منه ، والمحفوظ : أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ، ولم يقل أحد قط : إن إحرامه كان قبل الظهر ، ولا أدري من أين له هذا . وقد قال ابن عمر : "ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره ". وقد قال أنس : "إنه صلى الظهر ، ثم ركب" ، والحديثان في الصحيح .
فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر ، تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ، ثم لبى فقال : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه ، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية .
وكان حجه على رحل ، لا في محمل ، ولا هودج ، ولا عمارية وزاملته تحته . وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج ، والعمارية ، ونحوها على قولين ، هما روايتان عن أحمد أحدهما: الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . والثاني : المنع وهو مذهب مالك .