منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 218  ]
قديم 04-30-2006, 01:38 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل وأما القائلون : إنه أحرم بعمرة، ثم أدخل عليها الحج ، فعذرهم قول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج . متفق عليه .
وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرة، ثم أدخل عليها الحج ، ويبين أيضاً أن ابن عمر لما حج زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال : أشهدكم أنى أوجبت حجاً مع عمرتي ، وأهدى هدياً اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعاً حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك ، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر، ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، وحلق ، ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . وقال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعند هؤلاء، أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه ، قارناً في أثنائه ، وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم ، وإدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع يعرف ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة، ولكن سياق الأحاديث الصحيحة ، يرد على أرباب هذه المقالة .
فإن أنساً أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعاً، وفي الصحيح عن عائشة، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة" قالت : وكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج ، فقالت : فكنت أنا ممن أهل بعمرة ، وذكرت الحديث رواه مسلم . فهذا صريح في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة ، فإذا جمعت بين قول عائشة هذا، وبين قولها في الصحيح : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وبين قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، والكل في الصحيح ، علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة، وأنها لم تنف عمرة القران ، وكانوا يسمونها تمتعاً كما تقدم ، وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحج ، فإن عمرة القران في ضمنه ، وجزء منه ، ولا ينافي قولها : أفرد الحج ، فإن أعمال العمرة لما دخلت في أعمال الحج ، وأفردت أعماله ، كان ذلك إفراداً بالنعل .
وأما التلبية بالحج مفرداً ، فهو إفراد بالقول ، وقد قيل : إن حديث ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، مروي بالمعنى من حديثه الآخر، وان ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير، وأنه بدأ فأهل بالعمرة، ثم قال : ما شأنها إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي ، فأهل بهما جميعاً ، ثم قال ، في آخر الحديث : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد، وسعي واحد، فحمل على المعنى، وروي به : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج ، وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر، وهذا ليس ببعيد، بل متعين ، فإن عائشة قالت عنه : "لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة "وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهر، أوجب حجاً وعمرة ؟ وعمر رضي الله عنه ، أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك .
فإن قيل : فما تصنعون بقول الزهري : إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم ، عن ابن عمر؟ قيل : الذي أخبرت به عائشة من ذلك ، هو أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافاً واحداً عن حجه وعمرته ، وهذا هو الموافق لرواية عروة عنهما في الصحيحين ، وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً، فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج ، وقد قالت . إن رسول صلى الله عليه وسلم قال : "لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة" وقالت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ؟ فعلم ، أنه صلى الله عليه وسلم لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم .