فصل في عذر من قال اعتمر في شوال
وأما من قال : اعتمر فى شوال ، فعذره ما رواه مالك في الموطأ ، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يعتمر إلا ثلاثاً، إحداهن في شوال ، واثنتين في ذي القعدة . ولكن هذا الحديث مرسل ، وهو غلط أيضاً، إما من هشام ، وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة، وهو غلط أيضاً لا يصح رفعه . قال ابن عبد البر : وليس روايته مسنداً. مما يذكر عن مالك في صحة النقل . قلت : ويدل على بطلانه عن عائشة : أن عائشة، وابن عباس ، وأنس بن مالك قالوا : لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة . وهذا هو الصواب ، فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية، كانتا في ذي القعدة ، وعمرة القرآن إنما كانت في ذي القعدة ، وعمرة الجعرانة أيضاً كانت في أول ذي القعدة ، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو، وفرغ من عدوه ، وقسم غنائمهم ، ودخل مكة ليلاً معتمراً من الجعرانة، وخرج منها ليلاً، فخفيت عمرته هذه على كغير من الناس ، وكذلك قال محرش الكعبي . والله أعلم .