فصل وغلط في إحرامه خمس طوائف .
إحداها : من قال : لبى بالعمرة وحدها، واستمر عليها .
الثانية : من قال : لبى بالحج وحده ، واستمر عليه .
الثالثة : من قال : لبى بالحج مفرداً، ثم أدخل عليه العمرة، وزعم أن ذلك خاص به .
الرابعة : من قال : لبى بالعمرة وحدها، ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال .
الخامسة : من قال : أحرم إحراماً مطلقاً لم يعين فيه نسكاً ، ثم عينه بعد إحرامه .
والصواب : أنه أحرم بالحج والعمرة معاً من حين أنشأ الإحرام ، ولم يحل حتى حل منهما جميعاً، فطاف لهما طوافاً واحداً، وسعى لهما سعياً واحداً . وساق الهدي ، كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواتراً يعلمه أهل الحديث . والله أعلم .