منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 1  ]
قديم 04-30-2006, 01:18 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم

فصل
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلاً منه وقولاً . فصح النهي عن إفراده بالصوم ، من حديث جابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وجويرية بنت الحارث ، وعبد الله بن عمرو، وجنادة الأزدي وغيرهم . وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة ، ذكره الإمام أحمد ، وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد، فروى الإمام أحمد، من حديث أبي هريرة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده " .
فإن قيل : فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده . قيل : لما كان يوم الجمعة مشبهاً بالعيد، أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه ، فإذا صام ما قبله أو ما بعده ، لم يكن قد تحراه ، وكان حكمه حكم صوم الشهر، أو العشر منه صوم يوم ، وفطر يوم ، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة ، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك .
فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود ؟ قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن . قيل : نقبله إن كان صحيحاً ، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده ، ونرده إن لم يصح، فإنه من الغرائب . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .