فصل في هديه في إفطار يوم عرفة بعرفة وسنة صيامه لغير الحاج
فصل
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطاريوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين .
وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن .
وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ، ذكره مسلم .
وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم .
منها أنه أقوى على الدعاء .
ومنها : أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله .
ومنها : أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة ، وقد نهى عن إفراده بالصوم ، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم ، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة ، وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكاً آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه ، كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الإجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق . قال : وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث الذي رواه أهل السنن " يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام منى ، عيدنا أهل الإسلام ". ومعلوم : أن كونه عيداً ، هو لأهل ذلك الجمع ، لاجتماعهم والله أعلم .