منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 184  ]
قديم 04-30-2006, 01:15 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في هديه في إفطار يوم عرفة بعرفة وسنة صيامه لغير الحاج

فصل
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطاريوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين .
وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن .
وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ، ذكره مسلم .
وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم .
منها أنه أقوى على الدعاء .
ومنها : أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله .
ومنها : أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة ، وقد نهى عن إفراده بالصوم ، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم ، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة ، وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكاً آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه ، كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الإجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق . قال : وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث الذي رواه أهل السنن " يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام منى ، عيدنا أهل الإسلام ". ومعلوم : أن كونه عيداً ، هو لأهل ذلك الجمع ، لاجتماعهم والله أعلم .