منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 178  ]
قديم 04-30-2006, 01:11 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد

فصل
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال ، وقال لمن صام : قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
وكان الصحابة حين ينشؤن السفر ، يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر : ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان ، فلم تجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة . قال : اقترب . قلت : ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ رواه أبو داود وأحمد . ولفظ أحمد : ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة ، فلما دنونا من مرساها ، أمر بسفرته ، فقربت ، ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان . فقلت : يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد ؟ قال : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : لا. قال : فكل . قال : فلم نزل مفطرين حتى بلغنا .
وقال محمد بن كعب : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً ، وقد رحلت له راحلته ، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل ، فقلت له : سنة ؟ قال : سنة، ثم ركب . قال الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني فيه : فأكل وقد تقارب غروب الشمس .
وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه .