فصل في بيان اخراج هذه الصدقة
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد ، وفي السنن عنه أنه قال : "من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ".
وفي الصحيحين ، عن ابن عمر، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . ومقتضى هذين الحديثين ، أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت ، بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب ، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ، ولا إجماع يدفع القول بهما ، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره ، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام ، لا على وقتها ، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام ، لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين .