منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 166  ]
قديم 04-30-2006, 01:02 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم ، وعلى من يمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى ، حر وعبد ، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب .
وروي عنه : أو صاعاً من دقيق ، وروي عنه : نصف صاع من بر.
والمعروف : أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ، ذكره أبو داود .
وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ، ومسندة ، يقوي بعضها بعضاً . فمنها: حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صاع من بر أو قمح على كل اثنين " رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وقال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فتح مكة، "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى، حر أو عبد ، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاعاً من طعام ". قال الترمذي : حديث حسن غريب .
وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة .
وفيه سليمان بن موسى، وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم .
قال الحسن البصري : خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال : "أخرجوا صدقة صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا . فقال : من ها هنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون ، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعاً من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر ، أو مملوك ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال : قد أوسع الله عليكم ، فلو جعلتموه صاعاً من كل شيىء ". رواه أبو داود وهذا لفظه ، والنسائي وعنده : فقال علي : أما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا، إجعلوها صاعاً من بر وغيره . وكان شيخنا رحمه الله : يقوي هذا المذهب ويقول : هو قياس قول أحمد في الكفارات ، أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره .