منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 164  ]
قديم 04-30-2006, 01:01 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في زكاة العسل و ماورد فيه

فصل
واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في العسل ، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له : سلبة ، "فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي" ، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كتب إليه سفيان بن وهب يسألنى عن ذلك ، فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله ، فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء .
وفي رواية في هذا الحديث "من كل عشر قرب قربة" .
وروى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه أخذ من العسل العشر. وفي مسند الإمام أحمد ، عن أبي سيارة المتعي ، قال : قلت: يا رسول الله إن لي نحلاً. قال : " أد العشر" قلت : يا رسول الله إحمها لي ، فحماها لي .
وروى عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر عن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، "أن يؤخذ من العسل العشر".
قال الشافعي : أخبرنا أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ، ثم استعملنى أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما . قال : وكان سعد من أهل السراة، قال : فكلمت قومي في العسل ، لهم : فيه زكاة ، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى . فقالوا: كم ترى؟ قلت : فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فأخبرته بما كان . قال : فقبضه عمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين . ورواه الإمام أحمد ، ولفظه للشافعي . واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري : ليس في زكاة العسل شيء يصح ، وقال الترمذي : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء . وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، وقال الشافعي : الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز .
قال هؤلاء : وأحاديث الوجوب كلها معلولة، أما حديث ابن عمر، فهو من رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار، عن نافع عنه ، وصدقة ، ضعفه الإمام أحمد، ويحيى بن معين ، وغيرهما، وقال البخاري : هو عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، وقال النسائي : صدقة ليس بشيء ، وهذا حديث منكر .
وأما حديث أبي سيارة المتعي ، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه ، قال البخاري : سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو، وهو ضعيف عندهم ، قال ابن معين : بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء ، وقال الترمذي : ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة . وأما حديث الزهري ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة : فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر راويه عن الزهري ، قال البخاري في حديثه هذا: عبد الله بن محرر متروك الحديث ، وليس في زكاة العسل شيء يصح . وأما حديث الشافعي رحمه الله : فقال البيهقي : رواه الصلت بن محمد، عن أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن (وهو ابن أبي ذباب )، عن منير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي ذباب ، وكذلك رواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن أبي ذباب . قال البخاري : عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب ، لم يصح حديثه ، وقال علي بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث ، كذا قال لي . قال الشافعي : وسعد بن أبي ذباب ، يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وإنما هو شيء رآه فتطوع له بأهله . قال الشافعي : واختياري أن لا يؤخذ منه ، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو.
وقد روى يحيى بن آدم ، حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال : ليس في العسل زكاة .
قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم يرفيه شيئاً.
وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً . قال الحميدي : حدثنا سفيان ، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس ، عن معاذ بن جبل ، أنه أتى بوقص البقر والعسل ، فقال معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء .
وقال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر، قال : جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة . وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي .
وذهب أحمد وأبو حنيفة، وجماعة، إلى أن في العسل زكاة، ورأو أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضاً، وقد تعددت مخارجها، واختلفت طرقها ، ومرسلها يعضد بمسندها . وقد سئل أبو حاتم الرازي ، عن عبد الله والد منير سعد بن أبي ذباب ، يصح حديثه ؟ قال : نعم . قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار . قالوا : والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار ، ثم قال أبو حنيفة : إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج ، لم يجب فيه شيء عنده ، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها ، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها .
وسوى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك ، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات ، عشرية كانت الأرض أو خراجية . ثم اختلف الموجبون له : هل له نصاب أم لا ؟ على قولين . أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله ، والثاني : أن له نصاباً معيناً ، ثم اختلف في قدره ، فقال أبو يوسف : هو عشرة أرطال .
وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق ، والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، ثم اختلف أصحابه في الفرق ، على ثلاثة أقوال . أحدها : إنه ستون رطلاً ، والثاني : إنه ستة وثلاثون رطلاً .
والثالث : ستة عشر رطلاً ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، والله أعلم .