فصل في هديه في القيام للجنازة
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به ، وأمر بالقيام لها ، وصح عنه أنه قعد ، فاختلف في ذلك ، فقيل : القيام منسوخ ، والقعود آخر الأمرين ، وقيل : بل الأمران جائزان ، وفعله بيان للاستحباب ، وتركه بيان للجواز ، وهذا أولى من ادعاء النسخ .