منتديات جعلان - عرض مشاركة واحدة - ((( زاد المعاد ))) الأجزاء 1.2.3.4.5
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 152  ]
قديم 04-29-2006, 01:38 AM
جعلاني ذهبي


المشاركات
4,762

+التقييم

تاريخ التسجيل
Oct 2004

الاقامة

نظام التشغيل
oman

رقم العضوية
12

اسير الصحراء is on a distinguished road
غير متواجد
 
افتراضي
فصل في هديه في الصلاة على الغائب وذكر الاختلاف فيه

فصل
ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب .
فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب ، فلم يصل عليهم ، وصح عنه : أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت ، فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق ، أحدها : أن هذا تشريع منه ، وسنة للأمة الصلاة على كل غائب ، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره ، قال أصحابهما : ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد ، وإن كان على مسافة من البعد ، والصحابة وإن لم يروه ، فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة . قالوا : ويدل على هذا ، أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره ، وتركه سنة، كما أن فعله سنة ، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ، ويرفع له حتى يصلي عليه ، فعلم أن ذلك مخصوص به . وقد روى عنه ، أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ، ولكن لا يصح ، فإن في إسناده العلاء بن زيد ، ويقال : ابن زيدل ، قال علي بن المديني : كان يضع الحديث ، ورواه محبوب بن هلال ، عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس . قال البخاري : لا يتابع عليه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب : أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه ، صلي عليه صلاة الغائب ، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه ، وإن صلي عليه حيث مات ، لم يصل عليه صلاة الغائب ، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على الغائب ، وتركه ، وفعله ، وتركه سنة ، وهذا له موضع ، وهذا له موضع، والله أعلم ، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد ، وأصحها : هذا التفصيل ، والمشهور عند أصحابه : الصلاة عليه مطلقاً .