فصل في هديه في التطوع على الراحلة
فصل
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به ، وكان يومىء إيماء برأسه في ركوعه ، وسجوده ، وسجوده أخفض من ركوعه ، وروى أحمد وأبو داود عنه ، من حديث أنس ، أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ، ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به . وفي هذا الحديث نظر ، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته ، أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها ، كعامر بن ربيعة ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا ، والله أعلم .
وصلى على الراحلة ، وعلى الحمار إن صح عنه ، وقد رواه مسلم فى صحيحه من حديث ابن عمر .
وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك ، وقد رواه أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهي إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته ، والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم ، فحضرت الصلاة ، فأمر المؤذن فأذن ، وأقام ، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ، فصلى بهم يومى إيماء ، فجعل السجود أخفض من الركوع . قال الترمذي : حديث غريب ، تفرد به عمر بن الرماح ، وثبت ذلك عن أنس من فعله .